بينها حظر تصريف المخلفات.. اعرف أبرز تحديثات لائحة البيئة البحرية والساحلية
وافق وزير والمياه والزراعة على تحديث التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية ، بما يعزز منظومة البيئة البحرية والساحلية في المملكة، ويرسخ التكامل بين الجهات والمراكز والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة. كما يوضح نطاق اختصاصاتها ومسؤولياتها في مجالات الرصد والرقابة والامتثال البيئي، وحماية الحياة الفطرية البحرية والساحلية، والمحافظة على الشعاب المرجانية والسلاحف، وتنمية الغطاء النباتي الساحلي، والاستجابة للطوارئ والكوارث البيئية. البيئة البحرية والساحلية وتحدد اللائحة المحدثة بصورة أكثر وضوحًا نطاق عمل الجهات المختصة في البيئة البحرية والساحلية، وتوزع المهام وفق الاختصاصات النظامية لكل جهة، بما يضمن عدم ازدواجية الأدوار، ويرفع مستوى التنسيق وتبادل البيانات والمعلومات، ويدعم اتخاذ القرارات البيئية استنادًا إلى الرصد العلمي والمؤشرات البيئية والدراسات المتخصصة. وتضع اللائحة مجموعة من الأحكام العامة لحماية البيئة البحرية والساحلية، في مقدمتها حظر إلقاء أو تصريف مياه الصرف أو أي مكونات سائلة غير معالجة، أو التخلص من النفايات في الأوساط البيئية البحرية والساحلية. تحظر إلقاء أو تصريف المواد الكيميائية السامة أو الخطرة، والزيوت ومشتقاتها والوقود، والرواسب أو الأتربة الملوثة في البيئة البحرية والساحلية. وتحظر كذلك التخلص من النفايات الخطرة في البيئة البحرية والساحلية، أو القيام بأي فعل من شأنه الإضرار بالبيئة البحرية والساحلية ومكوناتها الحية وغير الحية. وتشمل هذه الأحكام مختلف الممارسات التي قد تؤدي إلى الإخلال بالتوازن البيئي أو تدهور جودة المياه أو الإضرار بالكائنات البحرية والساحلية وموائلها. إلزام بالإبلاغ عن التسربات والحوادث البيئية وتفرض اللائحة على مالك الواسطة البحرية أو مشغلها أو المسؤول عن النشاط، عند العلم بحدوث أي تسرب نفطي أو تسرب لمواد ضارة أخرى، أو فقد أي جزء من حمولة الواسطة البحرية، أو وقوع حادث قد يترتب عليه أثر بيئي في البيئة البحرية أو الساحلية، أو عند وقوع مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، الالتزام بإبلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فورًا وفق الأحكام المنظمة لذلك. ويعزز هذا الالتزام سرعة الإبلاغ عن الحوادث والمخاطر، بما يتيح للجهات المختصة مباشرة أعمال الرصد والاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الضرر وتقليل آثاره البيئية. حظر صيد الأنواع المهددة بالانقراض وتحظر اللائحة في البيئة البحرية والساحلية صيد الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض، أو المحظور صيدها أو استخراجها أو جمعها، بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها. وتستثني اللائحة من ذلك الأعمال التي تنفذها الجهة المختصة لأغراض حماية وتنمية الحياة الفطرية، بما في ذلك الغطاء النباتي والشعاب المرجانية، إضافة إلى ما يتم صيده أو استخراجه أو جمعه لأغراض البحث العلمي بموجب ترخيص صادر عن الجهة المختصة، وكذلك الأعمال التي تستثنيها الجهة المختصة بموجب ترخيص صادر عنها. وتأتي هذه الاستثناءات ضمن إطار منظم يهدف إلى السماح بالأعمال العلمية والحفاظية اللازمة دون فتح المجال أمام الاستغلال غير المنظم للأنواع المحمية. منع إدخال الأنواع الغازية والدخيلة وتحظر اللائحة إدخال الكائنات الفطرية الغازية أو الدخيلة إلى البيئة البحرية والساحلية، على أن يتم تحديدها وفق القوائم الصادرة عن الجهة المختصة. كما تحظر إتلاف أو الإضرار بموائل الكائنات الفطرية وأماكن تكاثرها في البيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك الشعاب المرجانية ومناطق تعشيش السلاحف ومستعمرات الطيور البحرية ومناطق حضانات وتكاثر الأحياء المائية وغيرها من الموائل البحرية الحساسة. وتستهدف هذه الأحكام حماية الموائل باعتبارها عنصرًا أساسيًا في استدامة الحياة الفطرية، وليس الاقتصار على حماية الكائنات بصورة منفردة. حظر معدات الصيد المخالفة ومراسي الوسائط البحرية وتحظر اللائحة استخدام وسائل الصيد المحظورة التي يحددها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، كما تحظر التخلص من معدات الصيد في البيئة البحرية والساحلية. كما تمنع إلقاء مراسي الوسائط البحرية في غير المواقع المخصصة لذلك من الجهة المختصة، بما في ذلك مناطق الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية والمناطق البحرية المحمية وغيرها من الموائل البحرية الحساسة. ويهدف ذلك إلى الحد من الأضرار الميكانيكية التي قد تلحق بالشعاب المرجانية أو النباتات البحرية نتيجة المراسي أو معدات الصيد، والمحافظة على سلامة الموائل الحساسة. حماية التوازن الطبيعي والنباتات البحرية وتحظر اللائحة كل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي للمكونات الحية وغير الحية، أو إعاقة نقل المغذيات إلى الكائنات الفطرية في البيئة البحرية. وتحظر كل ما من شأنه الإضرار بالنباتات البحرية والساحلية أو إتلافها أو قطعها، وتحظر استزراع أي من أنواع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية. وتشترط كذلك الحصول على ترخيص لاستزراع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش البحرية أو الساحلية في البيئة البحرية والساحلية، بما يضمن إخضاع عمليات الاستزراع للضوابط البيئية اللازمة. إعادة إطلاق الكائنات التي يتم اصطيادها عرضيًا وتضع اللائحة التزامًا مباشرًا على من يتسبب في صيد عرضي لكائن فطري مهدد بالانقراض أو محظور صيده، إذ يجب عليه إعادة إطلاقه فورًا دون المساس بسلامته، وفق الأدلة الإرشادية التي تصدرها الجهة المختصة. وفي حال نفوق الكائن أو تعرضه لأي ضرر، يجب إبلاغ الجهة المختصة فورًا بحسب الأحوال، بما يسمح بتوثيق الواقعة واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الأنظمة واللوائح. كما تلزم الأشخاص والأنشطة باتخاذ جميع التدابير التي تقرها الجهة المختصة لمنع تعرض الكائنات الفطرية البحرية أو الساحلية للاحتجاز أو الجنوح أو الأذى أو أي تهديد قد يؤدي إلى نفوقها، وذلك في المواقع أو الأنشطة الخاضعة لمسؤوليتهم أو إدارتهم التشغيلية. وتلزم الأشخاص والأنشطة أيضًا بإبلاغ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، بحسب الحالة، فور تعرض أي من الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظور صيدها للصيد العرضي أو الاحتجاز أو الجنوح ضمن حدود الأملاك أو النشاط. تمكين الجهات المختصة من التفتيش والرقابة وتمنح اللائحة الجهة المختصة، بما لا يتعارض مع أحكام النظام، صلاحية دخول مواقع الأنشطة لممارسة صلاحياتها النظامية والتحقق من سلامة الكائنات الفطرية البحرية والساحلية، النباتية أو الحيوانية. وفي المقابل، تحظر إعاقة مفتشي الجهة المختصة أو منعهم من الدخول إلى مواقع الأنشطة أو تعطيل قيامهم بمهامهم النظامية، بما يدعم فعالية أعمال التفتيش والمراقبة والامتثال البيئي. ضوابط مشددة على وسائل ومعدات الصيد وتحظر اللائحة استخدام أي وسيلة أو معدة لصيد أو استخراج أو جمع الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية، بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها، إذا كانت الوسيلة أو المعدة محظورة أو مقيدة بموجب القرارات أو القوائم التي تصدرها الجهة المختصة. وتحظر استخدام أي وسيلة أو معدة صيد تم تعديلها أو استخدامها بطريقة تخالف الضوابط والاشتراطات المعتمدة أو تؤدي إلى الإضرار بالحياة الفطرية البحرية أو موائلها، حتى إذا لم تكن الوسيلة محظورة بذاتها. وتعد عمليات صيد أو جمع أو استخراج الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية أو منتجاتها ومشتقاتها مخالفة متى تمت باستخدام وسائل أو معدات محظورة أو في مناطق أو فترات محظورة، ولو تم ذلك دون قصد، وذلك في نطاق المسؤولية التنظيمية ودون إخلال بالأحكام أو جداول المخالفات ذات العلاقة. حماية مواسم التكاثر والتعشيش والنمو وتحظر اللائحة استخدام وسائل الصيد أو الجمع أو الاستخراج خلال الفترات أو المواسم التي تحددها الجهة المختصة لحماية مواسم التكاثر أو التعشيش أو النمو للكائنات الفطرية. ويهدف هذا التنظيم إلى حماية الأنواع خلال أكثر مراحل دورة حياتها حساسية، وضمان عدم تعرضها لضغوط الصيد أو الجمع خلال الفترات التي تحتاج فيها إلى أعلى مستويات الحماية للحفاظ على قدرتها على التكاثر وتجدد أعدادها. ويحظر استخدام البنادق الرمحية البحرية لصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية في مناطق الشعاب المرجانية أو المحميات البحرية، مع تقييد استخدامها في غير ذلك وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها الجهة المختصة. وتحظر اللائحة بصورة قاطعة صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية باستخدام المتفجرات أو المواد السامة أو المخدرة. وفي الوقت نفسه، توضح اللائحة أن مجرد حيازة وسائل أو معدات الصيد لا يعد مخالفة ما لم تقترن الحيازة بأفعال أو قرائن موضوعية تدل على الشروع في استخدامها لأغراض الصيد أو الجمع أو الاستخراج أو استخدامها على نحو مخالف لأحكام اللائحة. تنظيم التفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية وتتضمن اللائحة أحكامًا خاصة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية في بيئتها الطبيعية، مع التأكيد على تطبيق الأحكام ذات العلاقة الواردة في اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية لنظام البيئة. وتضع هذه الأحكام إطارًا لتنظيم التفاعل مع الكائنات البحرية، بحيث لا يكون مسموحًا به بصورة مطلقة، وإنما يقتصر على الأنواع والمواقع والأغراض التي تحددها الجهة المختصة وبعد استيفاء المتطلبات والضوابط النظامية.
📰آخر التطورات(4 أخبار)
حظر صيد الكائنات الفطرية باستخدام المتفجرات.. وإلزام «الصياد العرضي» بإعادتها فوراً
أقر وزير البيئة والمياه والزراعة، تحديث اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، بحزمة من الضوابط والمحظورات والإجراءات الرامية إلى حماية البيئة البحرية والساحلية وتعزيز الالتزام البيئي. ووفق جدول الغرامات، تصل غرامة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات في البيئة البحرية والساحلية إلى 5 ملايين ريال، وتحدد قيمتها بحسب حجم الأضرار والمساحة المتضررة، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات المقررة. وحظرت اللائحة ممارسة ستة أنشطة دون تصريح بيئي، تشمل السياحة البحرية والساحلية، والنقل والموانئ، والأنشطة الرقابية التقليدية والمتجددة، وتصريف مياه الصرف المعالجة، والتعدين الساحلي، وإنشاء عوامل رسو الوسائط البحرية أو تغيير مواقعها، كما منعت إلقاء أو تصريف مياه الصرف والمكونات السائلة غير المعالجة، أو التخلص من النفايات والمواد الكيميائية السامة والخطرة والزيوت ومشتقاتها والوقود والرواسب والأتربة الملوثة في البيئة البحرية والساحلية. وتضمنت اللائحة ضوابط للرصد والرقابة وحماية الحياة الفطرية والشعاب المرجانية والسلاحف، وتنمية الغطاء النباتي الساحلي، والاستجابة للطوارئ والكوارث البيئية، إلى جانب حظر كل ممارسة من شأنها الإخلال بالتوازن البيئي أو تدهور جودة المياه أو الإضرار بالكائنات البحرية والساحلية وموائلها. وحظرت اللائحة بصورة قاطعة صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية باستخدام المتفجرات أو المواد السامة أو المخدرة، وصيد الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظور صيدها أو استخراجها أو جمعها، بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها، مع استثناء الأعمال التي تنفذها الجهات المختصة لأغراض الحماية والتنمية أو البحث العلمي بموجب التراخيص النظامية. كما منعت استخدام وسائل الصيد المحظورة أو التخلص من معدات الصيد في البيئة البحرية والساحلية، وإلقاء المراسي في غير المواقع المخصصة، خصوصاً مناطق الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية والمناطق المحمية والموائل الحساسة. وألزمت اللائحة مالك الواسطة البحرية أو مشغلها أو المسؤول عن النشاط بإبلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فوراً عند حدوث تسرب نفطي أو تسرب مواد ضارة، أو فقد جزء من الحمولة، أو وقوع حادث ذي أثر بيئي، أو ارتكاب مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة. وحظرت اللائحة إدخال الأنواع الغازية والدخيلة، وإتلاف أو الإضرار بموائل الكائنات الفطرية وأماكن تكاثرها، بما فيها الشعاب المرجانية ومناطق تعشيش السلاحف ومستعمرات الطيور البحرية ومناطق حضانات وتكاثر الأحياء المائية. وألزمت اللائحة، من يتسبب في صيد عرضي لكائن فطري مهدد بالانقراض أو محظور صيده بإعادته فوراً دون المساس بسلامته، وإبلاغ الجهة المختصة في حال نفوقه أو تعرضه للضرر، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لمنع احتجاز الكائنات البحرية والساحلية أو جنوحها أو تعرضها للأذى، وحظرت اللائحة استخدام وسائل أو معدات الصيد المحظورة أو المعدلة على نحو يخالف الاشتراطات، والصيد خلال المواسم والفترات المحددة لحماية مواسم التكاثر والتعشيش والنمو. خبير بيئي: اللائحة حددت نطاق التطبيق الخبير البيئي الدكتور خالد الصحفي، أوضح، أن اللائحة حددت نطاق تطبيقها ليشمل البيئة البحرية والساحلية ضمن إقليم المملكة، بما في ذلك الأراضي والجزر والمياه الداخلية والبحر الإقليمي وقاعه وباطن أرضه، إضافة إلى المناطق البحرية الأخرى التي تمارس المملكة عليها حقوق السيادة أو الولاية وفقاً للقانون الدولي. وأضاف، أن اللائحة شددت على تنفيذ أعمال الرصد والرقابة والالتزام البيئي وفق معايير وضوابط تهدف إلى حماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث، ومنع أي ممارسات تضر بها. وأشار الصحفي إلى أن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يتولى، في نطاق اختصاصه وصلاحياته، تنفيذ المهام المتعلقة بحماية الحياة الفطرية الحيوانية والبحرية، بما يشمل النباتات والحيوانات، وتنميتها والمحافظة عليها، إلى جانب العمل على إعادة الأنواع المهددة بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية في البيئة البحرية والساحلية.
حظر إلقاء المراسي بالشعاب المرجانية وإلزام الأنشطة البحرية بالتراخيص البيئية
<p>وضعت <a href="https://www.alyaum.com/articles/6679131/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9">اللائحة التنفيذية المحدثة للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية</a> إطارًا تنظيميًا أكثر صرامة للوسائط البحرية والأنشطة ذات التأثير البيئي، من خلال حظر ممارسات تهدد سلامة <a href="https://www.alyaum.com/articles/6679202/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-20-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA">البيئة البحرية والساحلية</a>، وإلزام مجموعة واسعة من الأنشطة بالحصول على تصاريح بيئية قبل الإنشاء أو التشغيل.<br /><br />بالإضافة إلى تنظيم صيد <a href="https://www.alyaum.com/articles/6679049/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4-582-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B6%D8%A8%D8%B7-26-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7-%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-8-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A6-%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D8%A9">الكائنات الفطرية</a> والأنشطة العلمية والبحثية، إلى جانب وضع آليات واضحة لضبط المخالفات وإصلاح الأضرار ودفع التعويضات وتشديد العقوبات على المخالفين المتكررين.</p><h2>حظر ممارسات بحرية تهدد البيئة</h2><p>وتستهدف هذه الأحكام الحد من مصادر التلوث والأضرار الناتجة عن حركة وتشغيل الوسائط البحرية، وحماية الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية والموائل الحساسة، وضمان تنفيذ الأنشطة الاستثمارية والسياحية والإنشائية والبحثية وفق متطلبات بيئية مسبقة، بما يعزز مبدأ الوقاية قبل وقوع الضرر.<br /><br />ومنعت اللائحة، مع مراعاة التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالبيئة البحرية والساحلية والأنظمة والقوانين الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، استخدام النظم المقاومة لالتصاق الشوائب إذا كانت مضرة بالبيئة البحرية.<br /><br />وتحظر مخالفة الضوابط النظامية أو الاشتراطات التي تضعها الجهة المختصة بشأن إلقاء أو تصريف أو التخلص في البيئة البحرية والساحلية من الملوثات الناتجة عن مياه التوازن وبقايا الحمولة والنفايات بمختلف أنواعها والمكونات السائلة.<br /><br />وتشدد اللائحة كذلك على الالتزام بالمعايير والمقاييس والضوابط الخاصة بالتخلص من النفايات وفق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.<br /><br />ويشمل الحظر إتلاف أو إزالة أو تشويه أو تعطيل أو تغيير أو استخدام المنشآت والأنظمة والمعدات وعوامات الرسو التابعة للجهة المختصة أو الموضوعة لأغراض الحماية والرصد داخل البيئة البحرية والساحلية دون تصريح، أو التعدي عليها بأي شكل من الأشكال.<br /><br /> </p><h2>حماية الشعاب المرجانية</h2><p>وتحظر اللائحة إلقاء المراسي في مناطق الشعاب المرجانية ومناطق الأعشاب البحرية والأماكن المحظورة التي تحددها الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهة المشرفة.<br /><br />كما تحظر إرساء أو تسيير الوسائط البحرية في المناطق التي تحددها الجهة المختصة في البيئة البحرية والساحلية بالتنسيق مع الجهة المشرفة، باستثناء الحالات الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو حدوث خلل فني، أو عمليات إنقاذ الأرواح أو الممتلكات، أو الحالات التي توجد بشأنها موافقة مسبقة من الجهة المختصة.<br /><br />ومنعت كذلك مخالفة ضوابط واشتراطات التصريح البيئي المتعلقة بتركيب أو إزالة أو التخلص من النظم المقاومة لالتصاق الشوائب.</p><h2>فحص مياه التوازن عند الاشتباه</h2><p>وتمنح اللائحة الجهة المختصة، بالتنسيق مع الجهة المشرفة، صلاحية طلب إجراء اختبارات استدلالية قبل تصريف مياه التوازن داخل البيئة البحرية والساحلية للمملكة، متى وجدت مؤشرات أو اشتباه في أن هذه المياه تم تحميلها من بحار خارج المياه الإقليمية للمملكة أو المناطق المحددة إقليميًا.</p><h2>التزامات الوسائط البحرية في الحالات الاضطرارية</h2><p>وتضع اللائحة التزامات محددة على الوسائط البحرية التي تضطر إلى الإرساء أو التسيير في المناطق المحظورة أو الحساسة.<br /><br />وتلزم الواسطة البحرية بإبلاغ الجهة المختصة فور اضطرارها إلى الإرساء أو التسيير في تلك المناطق، مع توضيح سبب وجودها وبيان الحالة الاضطرارية التي تعرضت لها.<br /><br />ويتعين عليها عدم التعرض للموارد الطبيعية أو الكائنات أو الحياة الفطرية في تلك المناطق، وعدم التخلص من النفايات الصلبة أو السائلة أو مياه التوازن.<br /><br />وتلزم كذلك باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة واللازمة لحماية الأوساط البيئية، وإبلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فور العلم بحدوث تسرب للزيوت أو المواد الضارة الأخرى أو فقد أي جزء من حمولة الواسطة البحرية، مع اتخاذ الإجراءات الممكنة لاحتواء التلوث والحد من آثاره.<br /><br />وبمجرد انتهاء السبب الذي استدعى الإرساء أو التسيير في المنطقة، يجب على الواسطة البحرية مغادرتها فورًا.</p><h2>الإبلاغ الإلزامي عن الاصطدام بالشعاب والكائنات البحرية</h2><p>وتلزم اللائحة الوسائط البحرية بإبلاغ الجهة المختصة فورًا، وفق الآلية المحددة بالتنسيق مع الجهة المشرفة، عند وقوع أي اصطدام أو تماس عرضي مع الشعاب المرجانية أو أي من الكائنات الفطرية البحرية.<br /><br />وفي المقابل، يعد عدم الإبلاغ عن حادث ينتج عنه ضرر بيئي أو تماس أو اصطدام بالكائنات الفطرية البحرية مخالفة مستقلة تستوجب تطبيق العقوبات المقررة في اللائحة أو اللوائح التنفيذية الأخرى لنظام البيئة.</p><h2>سجل بيئي إلزامي لبعض الوسائط البحرية</h2><p>وتلزم اللائحة الوسائط البحرية التي تحددها الجهة المختصة بالاحتفاظ بسجل خاص «Logbook»، يتضمن بحد أدنى الإجراءات والتدابير الوقائية وخطة الطوارئ المتعلقة بمنع التلوث.<br /><br />ويجب الاحتفاظ بالسجل وفق الضوابط المعتمدة في الاتفاقيات الدولية والأنظمة ذات العلاقة، وتزويد الجهة المختصة بنسخة منه متى طلبت ذلك.<br /><br /> </p><h2>التراخيص شرط أساسي للأنشطة المؤثرة في البيئة البحرية</h2><p>وتنص اللائحة على حظر ممارسة أي نشاط له تأثير على الأوساط البيئية في البيئة البحرية والساحلية دون الحصول على تصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وفق المتطلبات المنظمة لإنشاء وتشغيل الأنشطة ودون الإخلال باختصاصات الجهة المشرفة.<br /><br />وتشمل الأنشطة الخاضعة للتصريح البيئي عددًا واسعًا من الأعمال، من أبرزها قلع الصخور والحصى، وإزالة الرمال الشاطئية والرواسب البحرية، والردم والحفر والتجريف واستصلاح الشواطئ، وإقامة أو إزالة كاسرات الأمواج والجدران البحرية والمنشآت التي تغير الخط الساحلي الطبيعي، وإقامة أو إزالة المنصات البحرية الدائمة أو المؤقتة.<br /><br />وتتضمن أعمال الإنشاء والهدم الساحلي، وأنشطة الاستكشاف والتنقيب، والسياحة البحرية والساحلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتعدين الساحلي والبحري، والنقل والموانئ، والاستزراع السمكي والمشروعات الاستثمارية البحرية.<br /><br />وتضم أيضًا تصريف مياه الصرف المعالجة، وإنشاء عوامات رسو الوسائط البحرية أو تغيير أماكنها، وإقامة المسابقات أو أنشطة الرياضات البحرية التي تتضمن وسائط ذات محركات، إضافة إلى الأنشطة العلمية أو البحثية التي تختص بدراسة جودة الأوساط البيئية في البيئة البحرية أو الساحلية.<br /><br />وتؤكد اللائحة أن أي تغيير في الخط الساحلي الطبيعي، حتى لو كان مرخصًا أو مصرحًا به استثنائيًا، لا يترتب عليه إعفاء من تطبيق أحكام نظام البيئة أو تغيير الاختصاصات والالتزامات المقررة بموجب اللائحة.</p><h2>تراخيص مستقلة للأنشطة المرتبطة بالحياة الفطرية</h2><p>وتشترط اللائحة الحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، كل بحسب اختصاصه، قبل ممارسة الأنشطة المتعلقة بالكائنات الفطرية وموائلها.<br /><br />وتشمل هذه الأنشطة صيد أو استخراج أو جمع الكائنات الفطرية البحرية المسموح بصيدها أو استخراجها أو جمعها، وجمع أو نقل الشعاب المرجانية، واستزراع أو إلقاء الشعاب المرجانية الصناعية في البيئة البحرية، ونقل أو استزراع أو إنشاء مشاتل للشعاب المرجانية.<br /><br />وتشمل إكثار وتنمية وتأهيل الكائنات الفطرية والشعاب المرجانية، والأنشطة العلمية والبحثية المختصة بالحياة الفطرية البحرية والساحلية، والأنشطة السياحية المرتبطة بعروض الكائنات الفطرية البحرية، والأنشطة المرتبطة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية في بيئاتها الطبيعية.<br /><br />وتخضع كذلك المسابقات وأنشطة الرياضات البحرية التي لا تتضمن وسائط ذات محركات للترخيص وفق الاختصاص، إضافة إلى أي أنشطة أخرى ذات علاقة تحددها الجهة المختصة وتعلن عنها وفق الإجراءات المتبعة.</p><h2>تنظيم تنمية الغطاء النباتي الساحلي</h2><p>وتلزم اللائحة جميع الأشخاص بالحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للأنشطة التي تسهم في تنمية الغطاء النباتي في البيئة الساحلية، بما في ذلك أشجار المانجروف، وفق أحكام اللائحة التنفيذية للغطاء النباتي ومكافحة التصحر.<br /><br />ويعزز ذلك تكامل منظومة التراخيص بين حماية البيئة البحرية والساحلية وحماية النظم النباتية الساحلية، باعتبارها مكونًا أساسيًا من مكونات التوازن البيئي.<br /><br /> </p><h2>مدة محددة للبت في طلبات التراخيص</h2><p>وتحدد الجهة المختصة الضوابط والاشتراطات والإجراءات والمتطلبات اللازمة للحصول على التراخيص التي تصدرها وفق أحكام اللائحة.<br /><br />وتلتزم الجهة المختصة بالبت في طلبات التراخيص المستوفية جميع البيانات والمستندات والوثائق المطلوبة خلال 30 يوم عمل من تاريخ استيفاء المتطلبات ذات العلاقة، مع إمكانية تمديد المدة عند الحاجة لمدة إضافية تصل إلى 10 أيام عمل.<br /><br />ويصدر الترخيص متضمنًا مدة صلاحيته وأي ضوابط أو اشتراطات تضعها الجهة المختصة، كما يتم تحصيل المقابل المالي قبل إصدار الترخيص أو تجديده.</p><h2>الإفصاح عن المخاطر البيئية قبل تنفيذ النشاط</h2><p>وتلزم الأنشطة عند التقدم بطلب التصريح البيئي بالإفصاح الكامل عن أي مخاطر أو آثار محتملة على الكائنات الفطرية وموائلها.<br /><br />ويشمل الإفصاح المخاطر التي قد تنشأ خلال تنفيذ النشاط أو تشغيله في مواسم التكاثر أو الهجرة أو تربية الصغار، على أن تتضمنها دراسة تقييم الأثر البيئي وخطة الإدارة البيئية ودراسة التدقيق البيئي بحسب الأحوال.<br /><br />وإذا تبين للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المؤسسة، من خلال مراجعة الدراسات أو البيانات العلمية أو نتائج أعمال الرصد البيئي، وجود مخاطر بيئية جسيمة على الكائنات الفطرية أو موائلها لم تتناولها الدراسات والخطط البيئية بصورة كافية، فيجوز لهما اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام المصرح له بالتدابير المطلوبة لمنع المخاطر أو الحد منها أو معالجة آثارها، بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ودون الإخلال بالعقوبات النظامية.</p><h2>إمكانية التقييد أو التعليق أو الإيقاف الوقائي</h2><p>وتجيز اللائحة للجهة المختصة اتخاذ قرار بتقييد النشاط أو تعليقه أو إيقافه مؤقتًا، بعد التنسيق المسبق مع الجهة المشرفة، إذا ثبت أن استمراره قد يلحق ضررًا بيئيًا جسيمًا بالكائنات الفطرية أو موائلها.<br /><br />ويتم اتخاذ الإجراء في أضيق نطاق مكاني وزمني ممكن، وبعد إشعار المنشأة بالأسباب، ما لم يكن التدخل الفوري ضروريًا لدرء خطر بيئي جسيم.<br /><br />وتؤكد اللائحة أن التقييد أو التعليق أو الإيقاف المؤقت ليس إجراءً جزائيًا، وإنما إجراء تنظيمي وقائي لحماية الكائنات الفطرية وموائلها، مع مراعاة تمكين المنشآت الملتزمة من توفيق أوضاعها كلما أمكن ذلك.<br /><br /> </p><h2>ترخيص الصيد شخصي ولمدة لا تتجاوز سنة</h2><p>وتضع اللائحة شروطًا محددة لترخيص صيد الكائنات الفطرية البحرية المسموح بصيدها، إذ يعد الترخيص شخصيًا ولا يجوز استخدامه أو التنازل عنه لصالح شخص آخر.<br /><br />ويشترط في طالب الترخيص ألا يكون قد ثبت بحقه ارتكاب مخالفتين أو أكثر لأحكام نظام البيئة ذات العلاقة، وألا تكون قد مضت أقل من سنتين على تاريخ صدور آخر قرار بشأن آخر مخالفة.<br /><br />ويبت المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في طلبات تراخيص الصيد خلال 10 أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات ذات العلاقة، مع إمكانية تمديد المدة عند الحاجة لمدة إضافية تصل إلى 5 أيام عمل.<br /><br />ويجب أن يتضمن الترخيص، كحد أدنى، بيانات المرخص له، وأنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المسموح بصيدها، ووسائل ومعدات الصيد المسموح باستخدامها، والكميات المسموح بصيدها، والمنطقة المسموح بالصيد فيها، ومدة صلاحية الترخيص.<br /><br />وتحدد اللائحة مدة الترخيص بما لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ الإصدار، فيما يجوز للمركز إلغاء الترخيص عند عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو ضوابط واشتراطات الترخيص، دون الإخلال بتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.</p><h2>تنظيم صارم للبحث العلمي وجمع العينات</h2><p>وتشترط اللائحة الحصول على ترخيص بيئي من الجهة المختصة قبل ممارسة الأنشطة العلمية والبحثية أو جمع الموارد والعينات المرتبطة بالبيئة والكائنات الفطرية الحية وغير الحية في البيئة البحرية والساحلية.<br /><br />ويلتزم المرخص له بالضوابط والاشتراطات البيئية ذات العلاقة التي تحددها الجهة المختصة.<br /><br />يشترط الحصول على ترخيص بيئي قبل إنشاء شبكات الرصد البيئي الثابتة أو المتحركة المستخدمة لرصد جودة الأوساط البيئية أو مراقبة حالة الكائنات الفطرية أو الشعاب المرجانية أو الكشف عن التسربات، مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات المحددة، ويستثنى من ذلك إنشاء أو تركيب شبكات الرصد التي تكون متطلبًا للحصول على التصريح البيئي لبعض الأنشطة التي تحددها الجهة المختصة.</p><h2>ضوابط نقل العينات إلى خارج المملكة</h2><p>وفي حال الرغبة في إرسال العينات إلى خارج المملكة، يتعين تقديم نسخة من الاتفاقية المبرمة بين الجهة المصدرة والجهة المستوردة ضمن وثائق طلب الترخيص، على أن تتضمن الاتفاقية تحديد الملكية القانونية والفكرية لنتائج الأبحاث وآليات التصرف في العينات بعد انتهاء البحث، مع مراعاة الالتزامات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.<br /><br />وتلزم اللائحة المرخص له بأخذ الحد الأدنى من العينات اللازمة لتحقيق أهداف الدراسة أو البحث، وفق ما تحدده الجهة المختصة أو توافق عليه ضمن شروط الترخيص.<br /><br />ويجب أن تتم عملية جمع العينات بطريقة تضمن عدم إحداث ضرر أو تغيير دائم أو أثر بيئي طويل الأمد مخالف للضوابط والمعايير والشروط المعتمدة على الكائنات الفطرية أو موائلها.<br /><br />وتتوافق مدة ترخيص الأنشطة العلمية والبحثية في البيئة البحرية والساحلية مع مدة الدراسة أو البحث.<br /><br />يجوز للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المؤسسة، بحسب الأحوال، إصدار تراخيص صيد أو جمع الكائنات الفطرية البحرية أو منتجاتها أو مشتقاتها للأغراض العلمية والبحثية، على أن تتم إعادة إطلاق الكائنات حية وفق الضوابط والاشتراطات البيئية المعتمدة.<br /><br />وتحظر اللائحة نشر أي بيانات أو تقارير أو دراسات تتعلق بالبيئة البحرية والساحلية دون الحصول على موافقة خطية من الوزارة.</p>
منع صيد الكائنات الفطرية بالمتفجرات وإلزام «الصياد العرضي» بإعادتها سليمة فوراً
أقر وزير البيئة والمياه والزراعة تحديث اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، بحزمة من الضوابط والمحظورات والإجراءات الرامية إلى حماية البيئة البحرية والساحلية وتعزيز الالتزام البيئي. ووفق جدول الغرامات، تصل غرامة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات في البيئة البحرية والساحلية إلى 5 ملايين ريال، وتحدد قيمتها بحسب حجم الأضرار والمساحة المتضررة، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات المقررة. وحظرت اللائحة ممارسة ستة أنشطة دون تصريح بيئي، تشمل السياحة البحرية والساحلية، والنقل والموانئ، والأنشطة الرقابية التقليدية والمتجددة، وتصريف مياه الصرف المعالجة، والتعدين الساحلي، وإنشاء عوامل رسو الوسائط البحرية أو تغيير مواقعها، كما منعت إلقاء أو تصريف مياه الصرف والمكونات السائلة غير المعالجة، أو التخلص من النفايات والمواد الكيميائية السامة والخطرة والزيوت ومشتقاتها والوقود والرواسب والأتربة الملوثة في البيئة البحرية والساحلية. ضوابط للرصد والمراقبة تضمنت اللائحة ضوابط للرصد والرقابة وحماية الحياة الفطرية والشعاب المرجانية والسلاحف، وتنمية الغطاء النباتي الساحلي، والاستجابة للطوارئ والكوارث البيئية، إلى جانب حظر كل ممارسة من شأنها الإخلال بالتوازن البيئي أو تدهور جودة المياه أو الإضرار بالكائنات البحرية والساحلية وموائلها. وحظرت اللائحة بصورة قاطعة صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية باستخدام المتفجرات أو المواد السامة أو المخدرة، وصيد الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظور صيدها أو استخراجها أو جمعها، بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها، مع استثناء الأعمال التي تنفذها الجهات المختصة لأغراض الحماية والتنمية أو البحث العلمي بموجب التراخيص النظامية. الإبلاغ عن التسرب النفطي منعت اللائحة استخدام وسائل الصيد المحظورة أو التخلص من معدات الصيد في البيئة البحرية والساحلية، وإلقاء المراسي في غير المواقع المخصصة، خصوصاً مناطق الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية والمناطق المحمية والموائل الحساسة. وألزمت اللائحة مالك الواسطة البحرية أو مشغلها أو المسؤول عن النشاط بإبلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فوراً عند حدوث تسرب نفطي أو تسرب مواد ضارة، أو فقد جزء من الحمولة، أو وقوع حادث ذي أثر بيئي، أو ارتكاب مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة. وحظرت اللائحة إدخال الأنواع الغازية والدخيلة، وإتلاف أو الإضرار بموائل الكائنات الفطرية وأماكن تكاثرها، بما فيها الشعاب المرجانية ومناطق تعشيش السلاحف ومستعمرات الطيور البحرية ومناطق حضانات وتكاثر الأحياء المائية. إعادة الكائن الفطري ألزمت اللائحة من يتسبب في صيد عرضي لكائن فطري مهدد بالانقراض أو محظور صيده بإعادته فوراً دون المساس بسلامته، وإبلاغ الجهة المختصة في حال نفوقه أو تعرضه للضرر، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لمنع احتجاز الكائنات البحرية والساحلية أو جنوحها أو تعرضها للأذى، وحظرت اللائحة استخدام وسائل أو معدات الصيد المحظورة أو المعدلة على نحو يخالف الاشتراطات، والصيد خلال المواسم والفترات المحددة لحماية مواسم التكاثر والتعشيش والنمو. خبير بيئي: اللائحة حددت نطاق التطبيق الخبير البيئي الدكتور خالد الصحفي أوضح أن اللائحة حددت نطاق تطبيقها ليشمل البيئة البحرية والساحلية ضمن إقليم المملكة، بما في ذلك الأراضي والجزر والمياه الداخلية والبحر الإقليمي وقاعه وباطن أرضه، إضافة إلى المناطق البحرية الأخرى التي تمارس المملكة عليها حقوق السيادة أو الولاية وفقاً للقانون الدولي. وأضاف أن اللائحة شددت على تنفيذ أعمال الرصد والرقابة والالتزام البيئي وفق معايير وضوابط تهدف إلى حماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث، ومنع أي ممارسات تضر بها. وأشار الصحفي إلى أن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يتولى، في نطاق اختصاصه وصلاحياته، تنفيذ المهام المتعلقة بحماية الحياة الفطرية الحيوانية والبحرية، بما يشمل النباتات والحيوانات، وتنميتها والمحافظة عليها، إلى جانب العمل على إعادة الأنواع المهددة بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية في البيئة البحرية والساحلية.
بينها حظر تصريف المخلفات.. اعرف أبرز تحديثات لائحة البيئة البحرية والساحلية
وافق وزير <a href="https://www.alyaum.com/articles/6667159/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-16-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1">البيئة والمياه والزراعة</a> على تحديث <a href="https://www.alyaum.com/articles/6614548/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-3-%D9%81%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF">اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية</a>، بما يعزز منظومة <a href="https://www.alyaum.com/articles/6629601/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-15-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88200-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%84%D8%A5%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86">حماية البيئة البحرية والساحلية</a> في المملكة، ويرسخ التكامل بين الجهات والمراكز والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة.<br /><br />كما يوضح نطاق اختصاصاتها ومسؤولياتها في مجالات الرصد والرقابة والامتثال البيئي، وحماية الحياة الفطرية البحرية والساحلية، والمحافظة على الشعاب المرجانية والسلاحف، وتنمية الغطاء النباتي الساحلي، والاستجابة للطوارئ والكوارث البيئية.<h2>البيئة البحرية والساحلية</h2>وتحدد اللائحة المحدثة بصورة أكثر وضوحًا نطاق عمل الجهات المختصة في البيئة البحرية والساحلية، وتوزع المهام وفق الاختصاصات النظامية لكل جهة، بما يضمن عدم ازدواجية الأدوار، ويرفع مستوى التنسيق وتبادل البيانات والمعلومات، ويدعم اتخاذ القرارات البيئية استنادًا إلى الرصد العلمي والمؤشرات البيئية والدراسات المتخصصة.<br /><br />وتضع اللائحة مجموعة من الأحكام العامة لحماية البيئة البحرية والساحلية، في مقدمتها حظر إلقاء أو تصريف مياه الصرف أو أي مكونات سائلة غير معالجة، أو التخلص من النفايات في الأوساط البيئية البحرية والساحلية.<br /><br />تحظر إلقاء أو تصريف المواد الكيميائية السامة أو الخطرة، والزيوت ومشتقاتها والوقود، والرواسب أو الأتربة الملوثة في البيئة البحرية والساحلية.<br /><br />وتحظر كذلك التخلص من النفايات الخطرة في البيئة البحرية والساحلية، أو القيام بأي فعل من شأنه الإضرار بالبيئة البحرية والساحلية ومكوناتها الحية وغير الحية.<br /><br />وتشمل هذه الأحكام مختلف الممارسات التي قد تؤدي إلى الإخلال بالتوازن البيئي أو تدهور جودة المياه أو الإضرار بالكائنات البحرية والساحلية وموائلها.<h2>إلزام بالإبلاغ عن التسربات والحوادث البيئية</h2>وتفرض اللائحة على مالك الواسطة البحرية أو مشغلها أو المسؤول عن النشاط، عند العلم بحدوث أي تسرب نفطي أو تسرب لمواد ضارة أخرى، أو فقد أي جزء من حمولة الواسطة البحرية، أو وقوع حادث قد يترتب عليه أثر بيئي في البيئة البحرية أو الساحلية، أو عند وقوع مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، الالتزام بإبلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فورًا وفق الأحكام المنظمة لذلك.<br /><br />ويعزز هذا الالتزام سرعة الإبلاغ عن الحوادث والمخاطر، بما يتيح للجهات المختصة مباشرة أعمال الرصد والاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الضرر وتقليل آثاره البيئية.<br /><br /> <h2>حظر صيد الأنواع المهددة بالانقراض</h2>وتحظر اللائحة في البيئة البحرية والساحلية صيد الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض، أو المحظور صيدها أو استخراجها أو جمعها، بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها.<br /><br />وتستثني اللائحة من ذلك الأعمال التي تنفذها الجهة المختصة لأغراض حماية وتنمية الحياة الفطرية، بما في ذلك الغطاء النباتي والشعاب المرجانية، إضافة إلى ما يتم صيده أو استخراجه أو جمعه لأغراض البحث العلمي بموجب ترخيص صادر عن الجهة المختصة، وكذلك الأعمال التي تستثنيها الجهة المختصة بموجب ترخيص صادر عنها.<br /><br />وتأتي هذه الاستثناءات ضمن إطار منظم يهدف إلى السماح بالأعمال العلمية والحفاظية اللازمة دون فتح المجال أمام الاستغلال غير المنظم للأنواع المحمية.<h2>منع إدخال الأنواع الغازية والدخيلة</h2>وتحظر اللائحة إدخال الكائنات الفطرية الغازية أو الدخيلة إلى البيئة البحرية والساحلية، على أن يتم تحديدها وفق القوائم الصادرة عن الجهة المختصة.<br /><br />كما تحظر إتلاف أو الإضرار بموائل الكائنات الفطرية وأماكن تكاثرها في البيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك الشعاب المرجانية ومناطق تعشيش السلاحف ومستعمرات الطيور البحرية ومناطق حضانات وتكاثر الأحياء المائية وغيرها من الموائل البحرية الحساسة.<br /><br />وتستهدف هذه الأحكام حماية الموائل باعتبارها عنصرًا أساسيًا في استدامة الحياة الفطرية، وليس الاقتصار على حماية الكائنات بصورة منفردة.<h2>حظر معدات الصيد المخالفة ومراسي الوسائط البحرية</h2>وتحظر اللائحة استخدام وسائل الصيد المحظورة التي يحددها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، كما تحظر التخلص من معدات الصيد في البيئة البحرية والساحلية.<br /><br />كما تمنع إلقاء مراسي الوسائط البحرية في غير المواقع المخصصة لذلك من الجهة المختصة، بما في ذلك مناطق الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية والمناطق البحرية المحمية وغيرها من الموائل البحرية الحساسة.<br /><br />ويهدف ذلك إلى الحد من الأضرار الميكانيكية التي قد تلحق بالشعاب المرجانية أو النباتات البحرية نتيجة المراسي أو معدات الصيد، والمحافظة على سلامة الموائل الحساسة.<h2>حماية التوازن الطبيعي والنباتات البحرية</h2>وتحظر اللائحة كل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي للمكونات الحية وغير الحية، أو إعاقة نقل المغذيات إلى الكائنات الفطرية في البيئة البحرية.<br /><br />وتحظر كل ما من شأنه الإضرار بالنباتات البحرية والساحلية أو إتلافها أو قطعها، وتحظر استزراع أي من أنواع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية.<br /><br />وتشترط كذلك الحصول على ترخيص لاستزراع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش البحرية أو الساحلية في البيئة البحرية والساحلية، بما يضمن إخضاع عمليات الاستزراع للضوابط البيئية اللازمة.<br /><br /> <h2>إعادة إطلاق الكائنات التي يتم اصطيادها عرضيًا</h2>وتضع اللائحة التزامًا مباشرًا على من يتسبب في صيد عرضي لكائن فطري مهدد بالانقراض أو محظور صيده، إذ يجب عليه إعادة إطلاقه فورًا دون المساس بسلامته، وفق الأدلة الإرشادية التي تصدرها الجهة المختصة.<br /><br />وفي حال نفوق الكائن أو تعرضه لأي ضرر، يجب إبلاغ الجهة المختصة فورًا بحسب الأحوال، بما يسمح بتوثيق الواقعة واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الأنظمة واللوائح.<br /><br />كما تلزم الأشخاص والأنشطة باتخاذ جميع التدابير التي تقرها الجهة المختصة لمنع تعرض الكائنات الفطرية البحرية أو الساحلية للاحتجاز أو الجنوح أو الأذى أو أي تهديد قد يؤدي إلى نفوقها، وذلك في المواقع أو الأنشطة الخاضعة لمسؤوليتهم أو إدارتهم التشغيلية.<br /><br />وتلزم الأشخاص والأنشطة أيضًا بإبلاغ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، بحسب الحالة، فور تعرض أي من الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظور صيدها للصيد العرضي أو الاحتجاز أو الجنوح ضمن حدود الأملاك أو النشاط.<h2>تمكين الجهات المختصة من التفتيش والرقابة</h2>وتمنح اللائحة الجهة المختصة، بما لا يتعارض مع أحكام النظام، صلاحية دخول مواقع الأنشطة لممارسة صلاحياتها النظامية والتحقق من سلامة الكائنات الفطرية البحرية والساحلية، النباتية أو الحيوانية.<br /><br />وفي المقابل، تحظر إعاقة مفتشي الجهة المختصة أو منعهم من الدخول إلى مواقع الأنشطة أو تعطيل قيامهم بمهامهم النظامية، بما يدعم فعالية أعمال التفتيش والمراقبة والامتثال البيئي.<h2>ضوابط مشددة على وسائل ومعدات الصيد</h2>وتحظر اللائحة استخدام أي وسيلة أو معدة لصيد أو استخراج أو جمع الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية، بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها، إذا كانت الوسيلة أو المعدة محظورة أو مقيدة بموجب القرارات أو القوائم التي تصدرها الجهة المختصة.<br /><br />وتحظر استخدام أي وسيلة أو معدة صيد تم تعديلها أو استخدامها بطريقة تخالف الضوابط والاشتراطات المعتمدة أو تؤدي إلى الإضرار بالحياة الفطرية البحرية أو موائلها، حتى إذا لم تكن الوسيلة محظورة بذاتها.<br /><br />وتعد عمليات صيد أو جمع أو استخراج الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية أو منتجاتها ومشتقاتها مخالفة متى تمت باستخدام وسائل أو معدات محظورة أو في مناطق أو فترات محظورة، ولو تم ذلك دون قصد، وذلك في نطاق المسؤولية التنظيمية ودون إخلال بالأحكام أو جداول المخالفات ذات العلاقة.<br /><br /> <h2>حماية مواسم التكاثر والتعشيش والنمو</h2>وتحظر اللائحة استخدام وسائل الصيد أو الجمع أو الاستخراج خلال الفترات أو المواسم التي تحددها الجهة المختصة لحماية مواسم التكاثر أو التعشيش أو النمو للكائنات الفطرية.<br /><br />ويهدف هذا التنظيم إلى حماية الأنواع خلال أكثر مراحل دورة حياتها حساسية، وضمان عدم تعرضها لضغوط الصيد أو الجمع خلال الفترات التي تحتاج فيها إلى أعلى مستويات الحماية للحفاظ على قدرتها على التكاثر وتجدد أعدادها.<br /><br />ويحظر استخدام البنادق الرمحية البحرية لصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية في مناطق الشعاب المرجانية أو المحميات البحرية، مع تقييد استخدامها في غير ذلك وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها الجهة المختصة.<br /><br />وتحظر اللائحة بصورة قاطعة صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية باستخدام المتفجرات أو المواد السامة أو المخدرة.<br /><br />وفي الوقت نفسه، توضح اللائحة أن مجرد حيازة وسائل أو معدات الصيد لا يعد مخالفة ما لم تقترن الحيازة بأفعال أو قرائن موضوعية تدل على الشروع في استخدامها لأغراض الصيد أو الجمع أو الاستخراج أو استخدامها على نحو مخالف لأحكام اللائحة.<h2>تنظيم التفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية</h2>وتتضمن اللائحة أحكامًا خاصة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية في بيئتها الطبيعية، مع التأكيد على تطبيق الأحكام ذات العلاقة الواردة في اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية لنظام البيئة.<br /><br />وتضع هذه الأحكام إطارًا لتنظيم التفاعل مع الكائنات البحرية، بحيث لا يكون مسموحًا به بصورة مطلقة، وإنما يقتصر على الأنواع والمواقع والأغراض التي تحددها الجهة المختصة وبعد استيفاء المتطلبات والضوابط النظامية.