لائحة جديدة لتعظيم أثر الأصول الوقفية وتنمية عوائدها

مشاركة:

أقرت لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة إطارًا تنظيميًا لمعالجة الأوقاف التي تعذر التعرف عليها أو تعطلت منافعها، بما يسهم في إعادة تفعيلها وتنميتها وتحقيق مقاصد الواقفين، وتعزيز استدامة الأوقاف في المملكة، وتهدف اللائحة إلى وضع آليات واضحة للتعرف على الأوقاف المجهولة والمعطلة ومعالجتها وإحيائها، إلى جانب تشجيع العموم على الإبلاغ عنها، وتمكين الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها وتنميتها والاستفادة منها وفق شروط الواقفين والأنظمة ذات الصلة، وتشمل اللائحة الوقف أو «الوصية بوقف» المجهول أو المعطل، سواء كان عقارًا أو منقولًا أو غير ذلك، كما تشمل بعض البلاغات المقدمة للهيئة قبل نفاذ اللائحة وفق الضوابط المحددة. تعريف الوقف المجهول والمعطل وحددت اللائحة حالات الوقف المجهول، ومن بينها عدم وجود ناظر عليه، أو إخفاء الوقفية من الناظر أو من بيده الوقف، أو عدم علم الناظر بمكان الوقف أو بنظارته عليه أو بالمستندات الدالة على وقفيته أو ملكيته، ويعد الوقف معطلًا إذا كان له ناظر وتعطل ريع أصله الموقوف كليًا لمدة سنتين متتاليتين، أو تعطل الانتفاع من أصل موقوف ذي نفع مباشر تعطلًا كليًا، وفق شرط الواقف، للمدة ذاتها. وأتاحت اللائحة للهيئة التعرف على الأوقاف المجهولة والمعطلة من خلال تلقي البلاغات من العموم، أو الحصول على البيانات من الجهات الحكومية والقضائية وغيرها، أو تلقي طلبات معالجة الوقف من الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى طلبات البحث عن وقف مجهول أو المساعدة في إحياء وقف معطل وتنميته. واشترطت اللائحة لقبول البلاغ عن الوقف المجهول أن تنطبق عليه الحالات المحددة، وأن يكون غير معلوم لدى الهيئة -مع استثناءات محددة-، وأن يكون البلاغ مؤيدًا بمستندات معتبرة، ويقدم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو الوسائل التي تحددها، كما اشترطت ألا يكون قد سبق الإبلاغ عن الوقف، ما لم يكن البلاغ اللاحق منتجًا في المعالجة، وألا تكون هناك دعوى قائمة بشأن نظارة الوقف أو إثباته أو الاستحقاق فيه، وبالنسبة إلى الوقف المعطل، اشترطت اللائحة أن يكشف البلاغ عن حالة التعطل، وأن يكون مؤيدًا بالمستندات النظامية، وألا يكون الناظر قد قدم بيانًا مقبولًا ينفي التعطل أو يوضح أسبابه والإجراءات المتخذة لمعالجته، وألزمت اللائحة المبلّغ بالإفصاح عن بياناته، وتقديم المعلومات المتعلقة بالوقف وموقعه ومستنداته، والتعهد بصحة البيانات، والتعاون مع الهيئة في تقديم أي معلومات إضافية، مع التزام الهيئة بالحفاظ على سرية بيانات المبلّغ. مكافأة تصل إلى 10 ملايين ريال وتضمنت اللائحة حافزًا للإبلاغ عن الأوقاف المجهولة، إذ يستحق المبلّغ، وفق الضوابط المحددة، مكافأة تقررها اللجنة المختصة، على ألا تتجاوز5% من قيمة عين الوقف المجهول وبحد أقصى 10 ملايين ريال. وتُحدد قيمة المكافأة بعد استكمال إجراءات معالجة الوقف وتقييمه، مع مراعاة حجية وكفاية المستندات المقدمة، والجهد المنتج في معالجة الوقف، ومدى تحقيق المصلحة للوقف، وفي حال تعدد المبلّغين عن الوقف ذاته، يستحق المكافأة -وفق الضوابط- المبلّغ الأسبق، فيما يجوز للجنة إشراك أكثر من مبلّغ أو من ساهم في معالجة الوقف في المكافأة، وتوزيعها بحسب حجية المستندات والجهد المنتج، كما أجازت اللائحة للجنة، في حالات محددة، إعطاء المبلّغ الأولوية في استغلال أو استثمار الوقف المجهول لمدة تحددها، دون الإخلال بحقوق أصحاب المصلحة. وتتولى الهيئة العامة للأوقاف معالجة الوقف المجهول عبر إجراءات تشمل إثبات الوقفية، ورفع التعديات الواقعة على الوقف، وطلب تعيين ناظر عليه عند الحاجة، وتسليمه للناظر خاليًا من الشواغل، إضافة إلى تحصيل التعويض إذا كان الوقف منزوعًا، كما تنشئ الهيئة سجلًا للأوقاف المجهولة التي تتوافر لها مستندات دالة على الوقفية، ويتعذر استكمال إجراءاتها النظامية، مع إمكانية توثيق القرائن الدالة على ثبوت الوقفية في الحالات التي فقدت فيها مستندات الملكية والوقفية. وتتقدم الهيئة إلى المحكمة المختصة بطلب تعيين ناظر على الوقف المجهول وفق شرط الواقف، أو تولي النظارة في الحالات التي لا يوجد فيها شرط للواقف أو يتعذر تنفيذ الشرط، كما تتخذ الإجراءات النظامية عند عدم تقدم مستحقي النظارة. وألزمت اللائحة ناظر الوقف المعطل بالمبادرة إلى معالجته خلال سنة من تاريخ نفاذها، مع إمكانية منحه مهلة إضافية لا تتجاوز سنة لإحياء الوقف، ولا تستقبل الهيئة خلال السنة الأولى البلاغات المتعلقة بالأوقاف المعطلة، بما يمنح النظار فرصة لمعالجة أوضاع الأوقاف الواقعة تحت نظارتهم، وبعد انتهاء المهلة، تباشر الهيئة معالجة الأوقاف المعطلة، وفي حال تبين لها تعطل وقف، تشعر الناظر بذلك، ويكون أمامه 30 يومًا لتقديم ما يثبت عدم تعطل الوقف، أو بيان أسباب التعطل والإجراءات التي اتخذها لإحيائه، أو تقديم ما يثبت أن الواقف حي وتعهد بإحياء الوقف، وفي حال عدم تقديم بيان مقبول خلال المدة المحددة، يجوز للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الناظر، وإعداد خطة لإحياء الوقف أو إلزام الناظر بإعدادها وتنفيذها، إلى جانب أي إجراء آخر تراه مناسبًا. وأتاحت اللائحة للناظر وسائل متعددة لإحياء الوقف المعطل، تشمل تأجير الأصل الموقوف وفق شرط الواقف، وتنمية الوقف من خلال صيغ تمويلية أو استثمارية متوافقة مع الشريعة بعد الحصول على إذن المحكمة المختصة، ودمج نظارة الوقف أو إدارته مع وقف قائم وفق الضوابط النظامية، إضافة إلى دمج بعض الأصول الوقفية أو مشاركة الوقف مع غيره، كما أجازت تمويل إحياء الوقف عن طريق الاقتراض بضمان ريعه أو ممتلكاته أو بضمان طرف ثالث، بعد إذن المحكمة المختصة. وفي حالات محددة، يمكن استبدال الوقف المعطل بعد الحصول على الإذن القضائي، ومنها انتهاء الحاجة إلى الأصل الموقوف، أو استحالة تنميته وإصلاحه والانتفاع به، أو تعرضه للهلاك أو التلف، أو استحالة استغلاله في الوجه الذي أوقف من أجله، أو نقص ريعه مع عدم إمكانية إعادته إلى ما كان عليه، كما يجوز بيع جزء من الوقف لإعمار الجزء الآخر عند عدم كفاية ريعه للإصلاح وعدم وجود بدائل أخرى تحقق الغرض ذاته، وذلك بعد إذن المحكمة المختصة. لجنة متخصصة للأوقاف المجهولة ونصت اللائحة على تشكيل لجنة بإسم «لجنة الأوقاف المجهولة» ترتبط تنظيميًا بمحافظ الهيئة، وتتولى عددًا من الاختصاصات، أبرزها إصدار قرارات استحقاق المكافآت وتقديرها وتحديد مصادرها وآلية صرفها، والنظر في إشراك أكثر من مبلّغ أو مساهم في المعالجة، ورفع التوصيات بشأن الاعتراضات على القرارات المتعلقة بالأوقاف المجهولة. كما حددت اللائحة آلية للاعتراض على القرارات؛ إذ يحق للمبلّغ التظلم لدى الهيئة خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعلى الهيئة البت في التظلم خلال 60 يومًا، وفي حال رفضه أو مضي المدة دون البت فيه، يجوز للمبلّغ التقدم باعتراضه أمام المحكمة الإدارية خلال المدة النظامية المحددة. وأجازت اللائحة للهيئة تخصيص بنود من مصارف أوجه البر العامة لمعالجة وإحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة وصرف المكافآت المقررة للإبلاغ عنها، كما نصت على إمكانية إنشاء وقف يكون ريعه مخصصًا لهذا الغرض.

📰آخر التطورات(3 أخبار)

●

لائحة جديدة لتعظيم أثر الأصول الوقفية وتنمية عوائدها

جريدة الرياض|١١‏/١٠‏/٢٠٢٦|70%

<img src="http://www.alriyadh.com/media/article/2026/10/12/img/2114009229.jpg" /> <p>أقرت لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة إطارًا تنظيميًا لمعالجة الأوقاف التي تعذر التعرف عليها أو تعطلت منافعها، بما يسهم في إعادة تفعيلها وتنميتها وتحقيق مقاصد الواقفين، وتعزيز استدامة الأوقاف في المملكة، وتهدف اللائحة إلى وضع آليات واضحة للتعرف على الأوقاف المجهولة والمعطلة ومعالجتها وإحيائها، إلى جانب تشجيع العموم على الإبلاغ عنها، وتمكين الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها وتنميتها والاستفادة منها وفق شروط الواقفين والأنظمة ذات الصلة، وتشمل اللائحة الوقف أو «الوصية بوقف» المجهول أو المعطل، سواء كان عقارًا أو منقولًا أو غير ذلك، كما تشمل بعض البلاغات المقدمة للهيئة قبل نفاذ اللائحة وفق الضوابط المحددة.</p> <p>تعريف الوقف المجهول والمعطل</p> <p>وحددت اللائحة حالات الوقف المجهول، ومن بينها عدم وجود ناظر عليه، أو إخفاء الوقفية من الناظر أو من بيده الوقف، أو عدم علم الناظر بمكان الوقف أو بنظارته عليه أو بالمستندات الدالة على وقفيته أو ملكيته، ويعد الوقف معطلًا إذا كان له ناظر وتعطل ريع أصله الموقوف كليًا لمدة سنتين متتاليتين، أو تعطل الانتفاع من أصل موقوف ذي نفع مباشر تعطلًا كليًا، وفق شرط الواقف، للمدة ذاتها.</p> <p>وأتاحت اللائحة للهيئة التعرف على الأوقاف المجهولة والمعطلة من خلال تلقي البلاغات من العموم، أو الحصول على البيانات من الجهات الحكومية والقضائية وغيرها، أو تلقي طلبات معالجة الوقف من الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى طلبات البحث عن وقف مجهول أو المساعدة في إحياء وقف معطل وتنميته.</p> <p>واشترطت اللائحة لقبول البلاغ عن الوقف المجهول أن تنطبق عليه الحالات المحددة، وأن يكون غير معلوم لدى الهيئة -مع استثناءات محددة-، وأن يكون البلاغ مؤيدًا بمستندات معتبرة، ويقدم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو الوسائل التي تحددها، كما اشترطت ألا يكون قد سبق الإبلاغ عن الوقف، ما لم يكن البلاغ اللاحق منتجًا في المعالجة، وألا تكون هناك دعوى قائمة بشأن نظارة الوقف أو إثباته أو الاستحقاق فيه، وبالنسبة إلى الوقف المعطل، اشترطت اللائحة أن يكشف البلاغ عن حالة التعطل، وأن يكون مؤيدًا بالمستندات النظامية، وألا يكون الناظر قد قدم بيانًا مقبولًا ينفي التعطل أو يوضح أسبابه والإجراءات المتخذة لمعالجته، وألزمت اللائحة المبلّغ بالإفصاح عن بياناته، وتقديم المعلومات المتعلقة بالوقف وموقعه ومستنداته، والتعهد بصحة البيانات، والتعاون مع الهيئة في تقديم أي معلومات إضافية، مع التزام الهيئة بالحفاظ على سرية بيانات المبلّغ.</p> <p>مكافأة تصل إلى 10 ملايين ريال</p> <p>وتضمنت اللائحة حافزًا للإبلاغ عن الأوقاف المجهولة، إذ يستحق المبلّغ، وفق الضوابط المحددة، مكافأة تقررها اللجنة المختصة، على ألا تتجاوز5% من قيمة عين الوقف المجهول وبحد أقصى 10 ملايين ريال.</p> <p>وتُحدد قيمة المكافأة بعد استكمال إجراءات معالجة الوقف وتقييمه، مع مراعاة حجية وكفاية المستندات المقدمة، والجهد المنتج في معالجة الوقف، ومدى تحقيق المصلحة للوقف، وفي حال تعدد المبلّغين عن الوقف ذاته، يستحق المكافأة -وفق الضوابط- المبلّغ الأسبق، فيما يجوز للجنة إشراك أكثر من مبلّغ أو من ساهم في معالجة الوقف في المكافأة، وتوزيعها بحسب حجية المستندات والجهد المنتج، كما أجازت اللائحة للجنة، في حالات محددة، إعطاء المبلّغ الأولوية في استغلال أو استثمار الوقف المجهول لمدة تحددها، دون الإخلال بحقوق أصحاب المصلحة.</p> <p>وتتولى الهيئة العامة للأوقاف معالجة الوقف المجهول عبر إجراءات تشمل إثبات الوقفية، ورفع التعديات الواقعة على الوقف، وطلب تعيين ناظر عليه عند الحاجة، وتسليمه للناظر خاليًا من الشواغل، إضافة إلى تحصيل التعويض إذا كان الوقف منزوعًا، كما تنشئ الهيئة سجلًا للأوقاف المجهولة التي تتوافر لها مستندات دالة على الوقفية، ويتعذر استكمال إجراءاتها النظامية، مع إمكانية توثيق القرائن الدالة على ثبوت الوقفية في الحالات التي فقدت فيها مستندات الملكية والوقفية.</p> <p>وتتقدم الهيئة إلى المحكمة المختصة بطلب تعيين ناظر على الوقف المجهول وفق شرط الواقف، أو تولي النظارة في الحالات التي لا يوجد فيها شرط للواقف أو يتعذر تنفيذ الشرط، كما تتخذ الإجراءات النظامية عند عدم تقدم مستحقي النظارة.</p> <p>وألزمت اللائحة ناظر الوقف المعطل بالمبادرة إلى معالجته خلال سنة من تاريخ نفاذها، مع إمكانية منحه مهلة إضافية لا تتجاوز سنة لإحياء الوقف، ولا تستقبل الهيئة خلال السنة الأولى البلاغات المتعلقة بالأوقاف المعطلة، بما يمنح النظار فرصة لمعالجة أوضاع الأوقاف الواقعة تحت نظارتهم، وبعد انتهاء المهلة، تباشر الهيئة معالجة الأوقاف المعطلة، وفي حال تبين لها تعطل وقف، تشعر الناظر بذلك، ويكون أمامه 30 يومًا لتقديم ما يثبت عدم تعطل الوقف، أو بيان أسباب التعطل والإجراءات التي اتخذها لإحيائه، أو تقديم ما يثبت أن الواقف حي وتعهد بإحياء الوقف، وفي حال عدم تقديم بيان مقبول خلال المدة المحددة، يجوز للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الناظر، وإعداد خطة لإحياء الوقف أو إلزام الناظر بإعدادها وتنفيذها، إلى جانب أي إجراء آخر تراه مناسبًا.</p> <p>وأتاحت اللائحة للناظر وسائل متعددة لإحياء الوقف المعطل، تشمل تأجير الأصل الموقوف وفق شرط الواقف، وتنمية الوقف من خلال صيغ تمويلية أو استثمارية متوافقة مع الشريعة بعد الحصول على إذن المحكمة المختصة، ودمج نظارة الوقف أو إدارته مع وقف قائم وفق الضوابط النظامية، إضافة إلى دمج بعض الأصول الوقفية أو مشاركة الوقف مع غيره، كما أجازت تمويل إحياء الوقف عن طريق الاقتراض بضمان ريعه أو ممتلكاته أو بضمان طرف ثالث، بعد إذن المحكمة المختصة.</p> <p>وفي حالات محددة، يمكن استبدال الوقف المعطل بعد الحصول على الإذن القضائي، ومنها انتهاء الحاجة إلى الأصل الموقوف، أو استحالة تنميته وإصلاحه والانتفاع به، أو تعرضه للهلاك أو التلف، أو استحالة استغلاله في الوجه الذي أوقف من أجله، أو نقص ريعه مع عدم إمكانية إعادته إلى ما كان عليه، كما يجوز بيع جزء من الوقف لإعمار الجزء الآخر عند عدم كفاية ريعه للإصلاح وعدم وجود بدائل أخرى تحقق الغرض ذاته، وذلك بعد إذن المحكمة المختصة.</p> <p>لجنة متخصصة للأوقاف المجهولة</p> <p>ونصت اللائحة على تشكيل لجنة بإسم «لجنة الأوقاف المجهولة» ترتبط تنظيميًا بمحافظ الهيئة، وتتولى عددًا من الاختصاصات، أبرزها إصدار قرارات استحقاق المكافآت وتقديرها وتحديد مصادرها وآلية صرفها، والنظر في إشراك أكثر من مبلّغ أو مساهم في المعالجة، ورفع التوصيات بشأن الاعتراضات على القرارات المتعلقة بالأوقاف المجهولة.</p> <p>كما حددت اللائحة آلية للاعتراض على القرارات؛ إذ يحق للمبلّغ التظلم لدى الهيئة خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعلى الهيئة البت في التظلم خلال 60 يومًا، وفي حال رفضه أو مضي المدة دون البت فيه، يجوز للمبلّغ التقدم باعتراضه أمام المحكمة الإدارية خلال المدة النظامية المحددة.</p> <p>وأجازت اللائحة للهيئة تخصيص بنود من مصارف أوجه البر العامة لمعالجة وإحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة وصرف المكافآت المقررة للإبلاغ عنها، كما نصت على إمكانية إنشاء وقف يكون ريعه مخصصًا لهذا الغرض.</p>

●

عاجل: 10 ملايين ريال مكافأة للإبلاغ عن الأوقاف المجهولة.. ومهلة سنة للنظار لمعالجة «المعطلة»

اليوم|٢‏/١٠‏/٢٠٢٦|77%

أقرت&lt;a href=&quot;https://www.alyaum.com/articles/6685189/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-500-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85&quot;&gt; الهيئة العامة للأوقاف&lt;/a&gt; لائحة إحياء &lt;a href=&quot;https://www.alyaum.com/articles/6684767/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1&quot;&gt;الأوقاف المجهولة والمعطلة&lt;/a&gt;، متضمنةً تنظيم إجراءات الكشف عن &lt;a href=&quot;https://www.alyaum.com/articles/6673118/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%AA%D9%8A%D8%AD-3-%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A&quot;&gt;الأوقاف&lt;/a&gt; غير المعروفة أو المتوقفة عن تحقيق أغراضها، وتحديد مكافآت المبلّغين عنها بما يصل إلى 5% من قيمة الوقف وبحد أقصى 10 ملايين ريال، إلى جانب وضع آليات لإثبات الوقفية، ومعالجة التعطل، وتعيين النظار، وإعادة تشغيل الأصول الوقفية وتنميتها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وتستهدف اللائحة حماية الأوقاف وصيانة أصولها، وضمان توجيه منافعها وفق مقاصد الواقفين وشروطهم، من خلال تحديد مسؤوليات الهيئة والنظار والمبلّغين، وتنظيم التعاون مع الجهات الحكومية والقضائية، وإتاحة وسائل متعددة لإحياء الأوقاف وتعزيز استدامتها في المملكة.&lt;h2&gt;ما الفرق بين الوقف المجهول والوقف المعطل؟&lt;/h2&gt;حددت اللائحة مفهومين رئيسيين تنطبق عليهما أحكامها، هما الوقف المجهول والوقف المعطل، إذ يُقصد بالوقف المجهول الوقف أو الوصية بوقف الذي تعطل مصرفه، وتنطبق عليه حالات محددة، من بينها عدم وجود ناظر عليه، أو إخفاء حقيقة وقفيته من الناظر أو الشخص الذي يحوزه، أو عدم معرفة الناظر بموقع الوقف أو مسؤوليته عن نظارته أو المستندات التي تثبت وقفيته أو ملكيته.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أما الوقف المعطل، فهو الوقف الذي يوجد له ناظر، لكن يتوقف ريع أصله بالكامل مدة سنتين متتاليتين، أو يتعطل الانتفاع كليًا بأصل موقوف ذي نفع مباشر، وفق شرط الواقف، للمدة نفسها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وتشمل أحكام اللائحة الأوقاف العقارية والمنقولة وغيرها، وكذلك الوصايا بالوقف التي تنطبق عليها الشروط المحددة، إضافة إلى بعض البلاغات السابقة التي حددت اللائحة إمكانية شمولها بأحكامها.&lt;h2&gt;5 % من قيمة الوقف مكافأة للمبلّغ&lt;/h2&gt;حددت اللائحة مكافأة المبلّغ عن الوقف المجهول بنسبة لا تتجاوز 5% من قيمة عين الوقف، وبحد أعلى يبلغ 10 ملايين ريال، على أن تتولى لجنة الأوقاف المجهولة تقدير المكافأة بعد استكمال إجراءات معالجة الوقف وتقييمه.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وتراعي اللجنة عند تحديد قيمة المكافأة مدى حجية المستندات المقدمة وكفايتها، والجهد الذي أسهم فعليًا في معالجة الوقف، ومدى تحقيق الإبلاغ لمصلحته.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وفي حال تعدد المبلّغين عن الوقف نفسه، تكون الأولوية للمبلّغ الأسبق، ما لم يكن البلاغ اللاحق مؤثرًا في المعالجة، كما يجوز للجنة إشراك أكثر من مبلّغ أو شخص ساهم في معالجة الوقف في المكافأة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وأتاحت اللائحة للجنة كذلك منح المبلّغ أولوية في استغلال الوقف المجهول أو استثماره لمدة تحددها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويشترط لاستحقاق المكافأة استيفاء متطلبات اللائحة، وألا يكون المبلّغ ناظر الوقف أو معتديًا عليه، مع التزامه بالإفصاح عن بياناته وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة بالوقف، والتعهد بصحة ما يقدمه والتعاون مع الهيئة عند الحاجة إلى معلومات إضافية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يجوز إسقاط استحقاق المكافأة إذا ثبت وجود دعوى قائمة بشأن نظارة الوقف أو إثباته أو الاستحقاق فيه قبل تاريخ الإبلاغ.&lt;h2&gt;سرية بيانات المبلّغ وإخطاره خلال 5 أيام&lt;/h2&gt;ألزمت اللائحة الهيئة العامة للأوقاف بالمحافظة على سرية بيانات المبلّغ وعدم الإفصاح عنها، مع إخطاره بقرار قبول البلاغ أو رفضه خلال خمسة أيام من تاريخ صدور القرار.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وتتيح اللائحة للهيئة التعرف على الأوقاف المجهولة والمعطلة من خلال البلاغات المقدمة من العموم، أو مخاطبة الجهات الحكومية والقضائية للحصول على بياناتها، أو تلقي طلبات المعالجة من الجهات المختلفة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يمكن لأصحاب المصلحة طلب البحث عن وقف مجهول، أو تطبيق صك الوقفية إذا كان موقع الوقف غير معروف، أو طلب مساعدة الهيئة في إحياء وقف معطل وتنميته.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وتتعاون الهيئة مع الجهات الحكومية وغيرها لمعالجة هذه الأوقاف، إلى جانب تنظيم فعاليات توعوية وثقافية للتعريف بأهمية الإبلاغ عنها والمشاركة في إحيائها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;h2&gt;شروط محددة لقبول البلاغات&lt;/h2&gt;اشترطت اللائحة لقبول البلاغ عن الوقف المجهول أن يكون غير معلوم لدى الهيئة، وأن يستند إلى مستندات معتبرة وفق نظام الإثبات، وأن يقدم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسيلة تحددها، وألا يكون قد سبق الإبلاغ عن الوقف، إلا إذا كان البلاغ اللاحق منتجًا في المعالجة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;اشترطت عدم وجود دعوى قائمة بشأن نظارة الوقف أو إثباته أو الاستحقاق فيه.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أما البلاغ عن الوقف المعطل، فيجب أن يكشف عن حالة التعطل، وأن يكون مؤيدًا بمستندات معتبرة، وألا يكون الناظر قد قدم بيانًا مقبولًا ينفي التعطل، مع استيفاء بقية الشروط المنصوص عليها.&lt;h2&gt;مهلة سنة للنظار لمعالجة الأوقاف المعطلة&lt;/h2&gt;منحت اللائحة نظار الأوقاف المعطلة سنة من تاريخ نفاذها للمبادرة إلى معالجة أوضاع الأوقاف الواقعة تحت نظارتهم وإحيائها وفق الأنظمة ذات الصلة، مع إمكانية منحهم مهلة إضافية لا تتجاوز سنة أخرى.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وخلال السنة الأولى، لا تستقبل الهيئة البلاغات عن الأوقاف المعطلة، لإتاحة الفرصة للنظار لمعالجة أوضاعها، على أن تتولى الهيئة بعد انتهاء المهلة معالجة الأوقاف التي يستمر تعطلها، سواء مباشرة أو من خلال تفويض جهات أخرى.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وفي حال تبين للهيئة تعطل وقف، تشعر الناظر بذلك، وتمنحه مدة لا تتجاوز 30 يومًا لتقديم بيان يثبت عدم التعطل، أو توضيح أسباب التعطل والإجراءات اللازمة لمعالجته، أو إثبات أن الواقف لا يزال حيًا وتعهد بإحياء الوقف.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وإذا انتهت المهلة دون تقديم بيان مقبول، يجوز للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الناظر، وإعداد خطة لإحياء الوقف أو إلزامه بإعدادها وتنفيذها، فضلًا عن اتخاذ أي إجراءات أخرى تراها مناسبة.&lt;h2&gt;إثبات الوقفية ورفع التعديات وتعيين النظار&lt;/h2&gt;تتولى الهيئة معالجة الأوقاف المجهولة عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات وقفيتها، ورفع التعديات الواقعة عليها، وإقامة ناظر وفق شرط الواقف، وتسليم الوقف إليه خاليًا من الشواغل، إضافة إلى تحصيل التعويضات المستحقة إذا كان الوقف قد نُزعت ملكيته.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وتنشئ الهيئة سجلًا للأوقاف المجهولة التي تتوافر بشأنها مستندات دالة على الوقفية، لكن يتعذر استكمال الإجراءات النظامية الخاصة بها، كما يمكنها إعداد محاضر تتضمن القرائن الدالة على ثبوت الوقفية، بما في ذلك شهادة الشهود في الحالات التي فُقدت فيها صكوك الملكية والوقفية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وفي حال عدم وجود ناظر للوقف، تتقدم الهيئة إلى المحكمة المختصة لطلب تعيين ناظر وفق شرط الواقف، أو تتولى النظارة إذا لم يوجد شرط أو جُهل أو تعذر تنفيذه، وفق الأحكام الواردة في اللائحة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وإذا توافر أشخاص مستحقون للنظارة، تشعرهم الهيئة للتقدم إلى المحكمة المختصة، وتمنحهم 30 يومًا من تاريخ الإشعار لطلب النظارة، وفي حال عدم تقدمهم خلال المدة المحددة، يجوز للهيئة طلب تعيين ناظر بديل أو تولي النظارة.&lt;h2&gt;التأجير والتمويل والدمج وسائل لإحياء الأوقاف&lt;/h2&gt;أتاحت اللائحة لناظر الوقف المعطل استخدام وسائل متعددة لإعادة تشغيله وتنمية أصوله، من بينها تأجير الأصل الموقوف وفق شرط الواقف، والاستفادة من الصيغ التمويلية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة، بعد الحصول على إذن المحكمة المختصة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وأجازت دمج نظارة الوقف المعطل مع نظارة وقف قائم، أو دمج إدارته مع إدارة وقف آخر، مع احتفاظ كل وقف بشخصيته الاعتبارية وذمته المالية المستقلة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وشملت الخيارات المتاحة دمج الأصول الوقفية المتعطلة مع أصول وقفية أخرى أو غيرها، أو مشاركة الوقف المعطل مع جهات أخرى، وفق الضوابط والأذونات المطلوبة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وأجازت اللائحة كذلك لناظر الوقف، بعد إذن المحكمة المختصة، الاقتراض لتمويل إحيائه بضمان ريعه أو ممتلكاته أو بضمان طرف ثالث، مع إمكانية تقديم الهيئة المساعدة اللازمة للحصول على التمويل.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;h2&gt;متى يجوز استبدال الوقف أو بيع جزء منه؟&lt;/h2&gt;حددت اللائحة حالات يجوز فيها استبدال الوقف المعطل بعد الحصول على إذن المحكمة المختصة، وتشمل انتهاء الحاجة إلى الأصل الموقوف، أو استحالة تنميته وإصلاحه والانتفاع به، أو تعرضه للهلاك أو التلف.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وتشمل الحالات أيضًا تعذر استغلال الأصل في الوجه الذي أوقف لأجله، أو انخفاض ريعه وعدم إمكانية إعادته إلى مستواه السابق، أو ثبوت جدوى استبدال الوقف.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يجوز لناظر الوقف بيع جزء من الأصل الموقوف لإعمار الجزء الآخر، بشرط عدم كفاية ريع الوقف لإصلاحه، وعدم وجود فائض ريع لأوقاف أخرى مرتبطة بالواقف والموقوف عليه يمكن الاستفادة منه، وألا تتوافر وسائل أخرى تغني عن البيع.&lt;h2&gt;لجنة متخصصة لتحديد المكافآت والبت في الاعتراضات&lt;/h2&gt;نصت اللائحة على تشكيل لجنة باسم &rdquo;لجنة الأوقاف المجهولة&ldquo;، ترتبط تنظيميًا بمحافظ الهيئة العامة للأوقاف، على أن يعتمد مجلس الإدارة وثيقة حوكمتها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وتتولى اللجنة إصدار القرارات المتعلقة باستحقاق مكافآت المبلّغين وتقدير قيمتها وتحديد مصادر تمويلها وآلية صرفها، فضلًا عن تقرير إشراك أكثر من مبلّغ أو شخص ساهم في معالجة الوقف في المكافأة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كما ترفع اللجنة توصياتها إلى المحافظ بشأن الاعتراضات المقدمة على قراراتها المتعلقة بالأوقاف المجهولة.&lt;h2&gt;30 يومًا للتظلم و60 يومًا للبت فيه&lt;/h2&gt;أتاحت اللائحة للمبلّغ التظلم لدى الهيئة من القرار الصادر بشأن الوقف المجهول أو المعطل خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وتلتزم الهيئة بالبت في التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه، ويُعد انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قرار برفض التظلم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وفي حال الرفض، يجوز للمبلّغ الاعتراض أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، أو من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للبت في التظلم دون صدور قرار.&lt;h2&gt;مصادر متعددة لتمويل المكافآت وإحياء الأوقاف&lt;/h2&gt;حددت اللائحة مصادر تمويل مكافآت المبلّغين وبرامج إحياء الأوقاف، وتشمل غلة الوقف المجهول المبلّغ عنه، وريع الأوقاف المخصصة لإحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة أو المخصصة لأوجه البر العامة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كما أجازت الاقتراض من فائض غلة بعض الأوقاف وفق الضوابط المحددة، مع استرداد القرض خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات في إحدى الحالات المنصوص عليها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وعند تعذر الصرف من المصادر الأخرى، يمكن تحديد مصدر المكافأة من أصل الوقف المجهول بعد الحصول على إذن المحكمة المختصة، مع اعتبار المكافأة دينًا في ذمة الوقف إذا لم تكن ممولة من غلته، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وألزمت اللائحة الهيئة بتخصيص بنود من مصارف أوجه البر العامة لمعالجة الأوقاف المجهولة والمعطلة وإحيائها وصرف مكافآت الإبلاغ، إلى جانب إنشاء وقف يخصص ريعه لهذه الأغراض.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وتصدر الهيئة العامة للأوقاف دليلًا إجرائيًا لتنفيذ أحكام اللائحة، التي تدخل حيز النفاذ من تاريخ إقرارها من مجلس إدارة الهيئة، وتحل محل قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة الصادرة عام 1444 هـ.

●

الجريدة الرسمية تنشر قرار لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة

عاجل|٢‏/١٠‏/٢٠٢٦|70%

وتشجع اللائحة العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمعطلة، بما يؤدي إلى الكشف عنها وإحيائها، ويسهم في تنمية الأوقاف في المملكة واستدامتها. وجاءت تفاصيل اللائحة على النحو التالي: الفصل الأول: الأحكام العامة المادة الأولى: التعريفات تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) بتاريخ 26/‏2‏/1437، ويقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها: اللائحة: لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة. الوقف: تحبيس أصل وتسبيل منفعته أو ريعه. الوقف المجهول: يعدّ وقفًا مجهولًا، أو في حكم المجهول، كل وقف أو "وصية بوقف" تعطل مصرفه وانطبقت عليه حالة من الحالات الواردة في المادة (الرابعة) من اللائحة. الوقف المعطّل: يعدّ وقفًا معطلًا، أو في حكم المعطل، كل وقف أو "وصية بوقف" له ناظر، وانطبقت عليه حالة من الحالات الواردة في المادة (الخامسة) من اللائحة. الوصية بوقف: نص الموصي في وصيته بعد وفاته بنص صريح على الوقفية أو بما يدل عليها من تحبيس أصل وتسبيل منفعته أو ريعه. الوقف ذو النفع المباشر: الوقف الذي يملك الموقوف عليه حق الاستفادة من أصله بشكل مباشر. الإبلاغ: هو ما تتلقاه الهيئة من بلاغ عن وقف مجهول أو معطل، وفق الآلية التي تحددها اللائحة. المبلِّغ: أي شخص طبيعي أو اعتباري، يقدّم إبلاغًا، وفق الاشتراطات الواردة في اللائحة. صاحب المصلحة: أي شخص طبيعي أو اعتباري له علاقة مباشرة بالوقف. اللجنة: لجنة الأوقاف المجهولة في الهيئة. المكافأة: حافز يمنح لمن يبلغ عن وقف مجهول أو يسهم في معالجته، وفق اللائحة. المعالجة: مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى الكشف عن وقف مجهول أو معطل، وإثباته ورفع التعديات عنه، وتعيين ناظر عليه. الإحياء: مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى إعادة إحياء الوقف المجهول أو المعطل بما يحقق شرط الواقف. المادة الثانية: أهداف اللائحة تهدف اللائحة إلى الآتي: 1‏- وضع إطار تنظيمي لمعالجة وإحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، بما يحقق مقاصد وشروط الواقفين، ويسهم في تحقيق الاستدامة للأوقاف في المملكة. 2‏- تشجيع العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمعطلة، بما يؤدي إلى الكشف عنها وإحيائها، ويسهم في تنمية الأوقاف في المملكة واستدامتها. 3‏- إيجاد الآليات التي تسهم في إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، وتنميتها، بما يساعد في الاستفادة منها وتحقيق مقاصد واقفيها. المادة الثالثة: نطاق تطبيق اللائحة تسري اللائحة على الآتي: 1‏- الوقف أو "الوصية بوقف" المجهول أو المعطل، وما في حكمهما، سواء كان عقارًا أو منقولًا أو غيرهما. 2‏- الإبلاغ المقدم للهيئة الذي لم يصدر بشأنه قرار برفضه أو صدر حكم قضائي بإقامة ناظر على الوقف محل البلاغ، قبل نفاذ اللائحة. المادة الرابعة: حالات الوقف المجهول يعدّ وقفًا مجهولًا، أو في حكم المجهول، كل وقف أو "وصية بوقف" تعطل مصرفه وانطبقت عليه حالة من الحالات الآتية: 1‏- عدم وجود ناظر على الوقف. 2‏- إخفاء الناظر أو من بيده الوقف للوقفية. 3‏- عدم علم الناظر بمكان الوقف، أو بنظارته على الوقف، أو بمستندات الوقف الدالة على الوقفية أو الملكية. المادة الخامسة: حالات الوقف المعطل يعدّ وقفًا معطلًا، أو في حكم المعطل، كل وقف أو "وصية بوقف" له ناظر، وانطبقت عليه حالة من الحالتين الآتيتين: 1‏- تعطل ريع أصل موقوف تعطلًا كليًّا لمدة سنتين متتاليتين. 2‏- تعطل الانتفاع من أصل موقوف ذي نفع مباشر تعطلًا كليًّا، وفق شرط الواقف لمدة سنتين متتاليتين. الفصل الثاني: التعرف على الأوقاف المجهولة والمعطلة وشروط قبول الإبلاغ عنها المادة السادسة: مصادر التعرف على الوقف المجهول والمعطل 1‏- تتعرف الهيئة على الأوقاف المجهولة والمعطلة بالطرق الممنوحة لها بموجب الأنظمة ذات الصلة، ومن ذلك: ‌أ- تلقي الهيئة الإبلاغ عن وقف مجهول أو معطل من العموم. ‌ب- مخاطبة الهيئة للجهات الحكومية والقضائية وغيرها لتزويدها ببيانات الأوقاف المتوفرة لديها. ‌ج- تلقي الهيئة طلبًا لمعالجة وقف مجهول أو معطل من إحدى الجهات الحكومية أو غيرها. ‌د- طلب البحث عن وقف مجهول من صاحب مصلحة فيه، أو تطبيق صك الوقفية بشأنه إذا كان مجهول المكان، وتقوم الهيئة بتسجيل الطلب، ودراسته، وتحديث بياناتها بحسب ما تتوصّل إليه بشأنه. ‌هـ- طلب مساعدة الهيئة على إحياء وقف معطل وتنميته من صاحب مصلحة فيه. 2‏- تتعاون الهيئة مع الجهات الحكومية وغيرها في إيجاد طرق لمعالجة الأوقاف المجهولة والمعطلة. 3‏- تنظم الهيئة الفعاليات الثقافية والتوعوية في شأن أهمية الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمعطلة ومساهمة ذلك في معالجتها وإحيائها وضمان استدامتها، وفق الإجراءات النظامية لذلك. المادة السابعة: شروط قبول الإبلاغ عن الوقف المجهول 1‏- يشترط لقبول الإبلاغ عن الوقف المجهول الآتي: ‌أ- أن ينطبق على الوقف المبلغ عنه إحدى الحالات والأوصاف المحددة في المادة (الرابعة) من اللائحة. ‌ب- أن يكون الوقف المبلغ عنه غير معلوم لدى الهيئة، ويستثنى من ذلك الحالات التي تعد في حكم الوقف المجهول وفقًا للفقرة (3) من المادة (الرابعة) من اللائحة. ‌ج- أن يكون مؤيدًا بمستندات معتبرة؛ وفق الأحكام الواردة في نظام الإثبات. ‌د- أن يكون تقديمه عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو أي وسيلة تحددها الهيئة. هـ- ألا يكون قد سبق إبلاغ الهيئة بشأنه، ما لم يكن الإبلاغ اللاحق منتجًا في المعالجة وفق ما تراه الهيئة. و- ألا توجد دعوى قائمة تتعلق بالوقف محل الإبلاغ؛ في شأن النظارة أو إثبات الوقف أو الاستحقاق. 2‏- للهيئة سلطة تقديرية في تحديد مدة خلو الوقف المجهول من النظارة، أو مدة تعطله المؤثرة في اعتباره وقفًا مجهولًا. المادة الثامنة: شروط قبول الإبلاغ عن الوقف المعطل يجب على الناظر بذل العناية اللازمة في إحياء الوقف للحد من تعطله، ويشترط لقبول الإبلاغ عن الوقف المعطل الآتي: 1‏- أن ينطبق على الوقف المبلغ عنه إحدى الحالات والأوصاف المحددة في المادة (الخامسة) من اللائحة. 2‏- أن يكون مؤيدًا بمستندات معتبرة؛ وفق وسائل الإثبات النظامية. 3‏- أن يكون الإبلاغ كاشفًا عن تعطل الوقف المبلغ عنه. 4‏- عدم تقديم الناظر لبيان مقبول، وفقًا لأحكام الفقرة (2) من المادة (العشرون) من اللائحة. 5‏- أن يكون تقديمه عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو أي وسيلة تحددها الهيئة. 6‏- ألا يكون سبق إبلاغ الهيئة بشأنه، ما لم يكن الإبلاغ اللاحق منتجًا في المعالجة وفق ما تراه الهيئة. المادة التاسعة: التزامات المبلّغ عن الوقف المجهول أو المعطل يجب على المبلّغ الالتزام بالآتي: 1‏- الإفصاح للهيئة عن بياناته الشخصية. 2‏- ذكر بيانات الوقف؛ فإن كان الوقف عقارًا فيحدد موقعه ما أمكن، وإرفاق ما يثبت ذلك مع الإبلاغ. 3‏- التعهد بصحة المعلومات والبيانات التي يقدّمها إلى الهيئة. 4‏- التعاون مع الهيئة في تقديم أي معلومات إضافية تصل إلى علمه أو تطلبها الهيئة منه. 5‏- التعهد بعدم علمه بوجود دعوى قائمة بشأن نظارة الوقف محل الإبلاغ أو إثباته أو استحقاق فيه، وللهيئة إسقاط استحقاقه للمكافأة في الوقف المجهول متى ثبت وجود دعوى قائمة قبل تاريخ الإبلاغ. المادة العاشرة: حقوق المبلّغ عن الوقف المجهول أو المعطل 1‏- على الهيئة الحفاظ على سريّة بيانات المبلِّغ، وعدم الإفصاح عنها. 2‏- على الهيئة إخطار المبلِّغ بحالة قبول الإبلاغ أو رفضه خلال (خمسة) أيام من تاريخ صدور قرار الهيئة. 3‏- يستحق المبلّغ مكافأة الإبلاغ عن وقف مجهول؛ وفقًا لما تقرره اللجنة. الفصل الثالث: أحكام معالجة الأوقاف المجهولة المادة الحادية عشرة: مباشرة معالجة الوقف المجهول والتفويض بشأنه 1‏- تباشر الهيئة معالجة الوقف المجهول، باتخاذ الإجراءات اللازمة -بحسب حال الوقف- ومنها: ‌أ- إثبات الوقفية. ‌ب- رفع التعديات الواقعة على الوقف. ‌ج- إقامة ناظر على الوقف إن لم يكن عليه ناظر وفق شرط الواقف. ‌د- تسليم الوقف للناظر خاليًا من الشواغل وفق الإجراءات المتبعة. ‌هـ- تحصيل مبلغ التعويض إذا كان الوقف منزوعًا. 2‏- للهيئة أن تفوض المبلّغ أو غيره للقيام بإجراءات مؤقتة لمعالجة الوقف المجهول. المادة الثانية عشرة: تسجيل الوقف المجهول 1‏- تنشئ الهيئة سجلًا للأوقاف المجهولة التي لها مستندات دالة على الوقفية وتعذر استكمال إجراءاتها النظامية وفق الأنظمة المتبعة. 2‏- للهيئة أن تعد محضرًا تدون فيه القرائن المتوفرة لديها الدالة على ثبوت الوقفية مثل شهادة الشهود، وذلك للوقف الذي فقد صك ملكيته ووقفيته، لغرض استكمال إجراءات المعالجة. المادة الثالثة عشرة: إجراءات النظارة على الوقف المجهول 1‏- تتقدم الهيئة إلى المحكمة المختصة بطلب تعيين ناظر على الوقف المجهول، في الحالات الآتية: ‌أ- إقامة ناظر على الوقف المجهول؛ وفقًا لشرط الواقف. ‌ب- إقامة الهيئة ناظرة على الوقف المجهول إذا لم يكن للواقف شرط في النظارة، أو جُهل الشرط، أو تعذر تنفيذه. 2‏- للهيئة أن تتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب عزل الناظر وتعيين ناظر بديل أو تعيين الهيئة ناظرة، إذا لم يتقدم ناظر الوقف إلى الجهة المختصة بطلب إصدار صك ملكية للوقف. 3‏- إذا خلا الوقف المجهول من النظارة بسبب عدم تقدم أي من مستحقي النظارة -وفق شرط الواقف- لطلب النظارة، فتشعر الهيئة المستحقين للنظارة، إن توفرت بياناتهم، للتقدم للمحكمة المختصة بطلب النظارة. 4‏- على مستحقي النظارة، وفقًا لأحكام الفقرة (3) من هذه المادة، التقدم للمحكمة المختصة بطلب النظارة خلال مدة (30) يومًا من تاريخ إشعارهم. 5‏- إذا لم يتقدم مستحقو النظارة خلال المدة المحددة في الفقرة (4) من هذه المادة، أو لم تتوفر لدى الهيئة بياناتهم، فللهيئة التقدم للمحكمة المختصة بطلب تعيين ناظر بديل أو تعيينها ناظرة. المادة الرابعة عشرة: فرز الحصة الموقوفة لمعالجة الوقف المجهول إذا كان الوقف المجهول حصة في تركة، أو في مال مشاع، تعين على من يتولى النظارة على الوقف -بعد رفع الجهالة-، أن يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب الإذن ببيع الحصة الموقوفة أو فرزها، إذا كان في ذلك مصلحة للوقف. الفصل الرابع: حوافز الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة المادة الخامسة عشرة: شروط استحقاق المكافأة في الوقف المجهول 1‏- يشترط لاستحقاق المكافأة، توفر الشروط الآتية: ‌أ- قبول الإبلاغ واستيفاء كافة إجراءات معالجة الوقف المجهول وفقًا للفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة. ‌ب- ألا يكون المبلِّغ هو ناظر الوقف المجهول محل الإبلاغ. ‌ج- ألا يكون المبلّغ هو المعتدي على الوقف محل الإبلاغ، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (4) من المادة (السابعة عشرة) من اللائحة. ‌د- تعهد المبلّغ بالالتزامات والتعهّدات المنصوص عليها في اللائحة. 2‏- للهيئة، عند عدم استحقاق المبلّغ للمكافأة، المضيّ في استكمال إجراءات معالجة الإبلاغ. المادة السادسة عشرة: تعدد المبلّغين والاشتراك في المكافأة 1‏- في حال تعدد المبلّغين عن الوقف المجهول ذاته، يستحق المكافأة المبلِّغ الأسبق في تقديم الإبلاغ للهيئة، ما لم يكن الإبلاغ اللاحق منتجًا في المعالجة، وفق ما تراه الهيئة. 2‏- إذا قررت اللجنة إشراك أكثر من مبلِّغ في قيمة المكافأة الخاصة بالوقف محل الإبلاغ، فيكون توزيع المكافأة بينهم وفق حجية المستندات المقدمة والجهد المنتج. 3‏- للجنة أن تشرك من يساهم في معالجة الوقف المجهول في المكافأة المحددة في اللائحة. المادة السابعة عشرة: تقدير المكافأة وطريقة احتسابها 1‏- تحدد اللجنة مقدار المكافأة، وذلك بعد استيفاء كافة إجراءات معالجة الوقف المجهول وتقييمه، بمبلغ مالي لا يزيد على 5% من قيمة عين الوقف المجهول، وبحد أقصى مبلغ عشرة ملايين ريال