منع إغاظة وإزعاج الإبل في الأسواق والمعارض.. ضوابط جديدة للبيع والشراء
كشفت وزارة البيئة عن الضوابط التنظيمية للمتاجرة بالإبل، تضمنت منع إغاظة الإبل في الأسواق والمعارض واحترام خصوصيتها، وعدم رفع الأصوات وتعمد إزعاج الإبل، إضافة إلى استخدام الدفع الإلكتروني. وتضمنت الضوابط التنظيمية للمتاجرة بالإبل، إطارًا متكاملًا لعمليات بيع وشراء وتأجير ومقايضة الإبل بما يعزز توثيق الملكيات وحماية حقوق الأطراف، ويرسخ متطلبات الصحة الحيوانية والرفق بالإبل. وحددت الضوابط المفاهيم المرتبطة بتجارة الإبل، أبرزها مالك الإبل، وشهادة الملكية، وترقيم الإبل، والشهادة الصحية البيطرية، وعقد البيع، والأسواق الموسمية، والمزادات، والتأجير والمقايضة، إلى جانب تحديد دور المنصة الإلكترونية المعتمدة في تسجيل وإدارة بيانات الإبل وعمليات نقل الملكية. النوع والسلالة والاسم تسري الأحكام على الأفراد والكيانات المرتبطة ببيع وشراء وتداول الإبل، مع مراعاة أحكام نظام المعاملات المدنية والأنظمة الأخرى ذات الصلة. فيما يتعلق بعقود البيع، اشترطت الضوابط صحة التراضي بين الطرفين وتحديد الإبل محل البيع والثمن بصورة واضحة، مع اشتراط أن تكون الإبل موجودة ومعلومة لدى المتعاقدين، وأن تحدد بياناتها الأساسية، ومنها النوع والسلالة والجنس والاسم والوزن والعمر والحالة الصحية واللون والمواصفات ذات العلاقة. وشملت الضوابط نموذجًا لبيانات الإبل ومواصفاتها، يشمل الرقم التسلسلي للشريحة الإلكترونية، ورقم جواز السفر، وشهادة الملكية، والبطاقة الصحية البيطرية، إلى جانب البيانات المتعلقة بالعمر والوزن والحالة الصحية والقدرات الإنتاجية والتكيفية. ألزمت الضوابط البائع باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الملكية، وتسليم الإبل بالحالة المتفق عليها، وضمان خلوها من الحقوق غير المعلنة للغير، إضافة إلى ضمان العيوب التي تنقص من قيمتها أو منفعتها وفق الحالات المنصوص عليها، مع التأكيد على الإفصاح عن الأمراض والتحصينات والالتزامات المرتبطة بالإبل. وبينت الوزارة، ضوابط إقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام، مع إلزام الجهات المنظمة بالتقيد بالاشتراطات التي تصدرها الوزارة، ونقل ملكية الإبل المباعة وفق الإجراءات النظامية، ومنع بيع الإبل غير المستوفية لبرامج التحصين المعتمدة. وحظرت عرض أو بيع الإبل التي تظهر عليها علامات الإجهاد أو الأعراض المرضية، مع ضرورة عزلها، وتشترط استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتسجيل الجهات المشاركة في المزادات، بما في ذلك ملاك الإبل والجمعيات التعاونية ومقدمو الخدمات ووسائل النقل. كما اشترطت أن يُقر البائع أن الإبل المُباعة خالية من الأمراض ومستوفية جميع التحصينات ومن أي التزامات أو أي حق للغير. ولا يضمن البائع العيب في حالات، منها إذا كان المشتري يعلم بالعيب وقت البيع من الشهادة الصحية للإبل مثلًا، أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو فحص الإبل بعناية الشخص المعتاد، وإذا كان العيب مما جرى العُرف لتجار الإبل على التسامح فيه. وحددت القواعد الآداب العامة في المعارض والأسواق ويُمنع إغاظة الإبل، واحترام خصوصيته، ترك مسافة حول الإبل، عدم رفع الأصوات وتعمد إزعاج الإبل، عدم إلقاء القاذورات ونظافة المكان. منع الضجيج الوزارة حددت شروط المبيع في أن يكون موجودًا وقت إبرام العقد، والمقصود بالوجود أي أن تكون الإبل موجودة وقت انعقاد البيع وإلى ما بعد ذلك، ضابط الوجود هو عدم هلاك الإبل بعد إبرام العقد، والمقصود بهلاكها موتها بمرض أو فقد أعضائها أو غير ذلك، إذا لحق المبيع (الإبل المُباعة) هالك بعد إبرام العقد فُسخ العقد، ذلك ما لم يقع الهالك بعد تسليم الإبل للمشتري، وللمشتري حق الرجوع بالتعويض على المتسبب بالهالك، أو طلب الفسخ في الجزء الذي هلك فقط.
📰آخر التطورات(3 أخبار)
منع إغاظة وإزعاج الإبل في الأسواق والمعارض.. ضوابط جديدة للبيع والشراء
كشفت وزارة البيئة عن الضوابط التنظيمية للمتاجرة بالإبل، تضمنت منع إغاظة الإبل في الأسواق والمعارض واحترام خصوصيتها، وعدم رفع الأصوات وتعمد إزعاج الإبل، إضافة إلى استخدام الدفع الإلكتروني. وتضمنت الضوابط التنظيمية للمتاجرة بالإبل، إطارًا متكاملًا لعمليات بيع وشراء وتأجير ومقايضة الإبل بما يعزز توثيق الملكيات وحماية حقوق الأطراف، ويرسخ متطلبات الصحة الحيوانية والرفق بالإبل. وحددت الضوابط المفاهيم المرتبطة بتجارة الإبل، أبرزها مالك الإبل، وشهادة الملكية، وترقيم الإبل، والشهادة الصحية البيطرية، وعقد البيع، والأسواق الموسمية، والمزادات، والتأجير والمقايضة، إلى جانب تحديد دور المنصة الإلكترونية المعتمدة في تسجيل وإدارة بيانات الإبل وعمليات نقل الملكية. النوع والسلالة والاسم تسري الأحكام على الأفراد والكيانات المرتبطة ببيع وشراء وتداول الإبل، مع مراعاة أحكام نظام المعاملات المدنية والأنظمة الأخرى ذات الصلة. فيما يتعلق بعقود البيع، اشترطت الضوابط صحة التراضي بين الطرفين وتحديد الإبل محل البيع والثمن بصورة واضحة، مع اشتراط أن تكون الإبل موجودة ومعلومة لدى المتعاقدين، وأن تحدد بياناتها الأساسية، ومنها النوع والسلالة والجنس والاسم والوزن والعمر والحالة الصحية واللون والمواصفات ذات العلاقة. وشملت الضوابط نموذجًا لبيانات الإبل ومواصفاتها، يشمل الرقم التسلسلي للشريحة الإلكترونية، ورقم جواز السفر، وشهادة الملكية، والبطاقة الصحية البيطرية، إلى جانب البيانات المتعلقة بالعمر والوزن والحالة الصحية والقدرات الإنتاجية والتكيفية. ألزمت الضوابط البائع باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الملكية، وتسليم الإبل بالحالة المتفق عليها، وضمان خلوها من الحقوق غير المعلنة للغير، إضافة إلى ضمان العيوب التي تنقص من قيمتها أو منفعتها وفق الحالات المنصوص عليها، مع التأكيد على الإفصاح عن الأمراض والتحصينات والالتزامات المرتبطة بالإبل. وبينت الوزارة، ضوابط إقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام، مع إلزام الجهات المنظمة بالتقيد بالاشتراطات التي تصدرها الوزارة، ونقل ملكية الإبل المباعة وفق الإجراءات النظامية، ومنع بيع الإبل غير المستوفية لبرامج التحصين المعتمدة. وحظرت عرض أو بيع الإبل التي تظهر عليها علامات الإجهاد أو الأعراض المرضية، مع ضرورة عزلها، وتشترط استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتسجيل الجهات المشاركة في المزادات، بما في ذلك ملاك الإبل والجمعيات التعاونية ومقدمو الخدمات ووسائل النقل. كما اشترطت أن يُقر البائع أن الإبل المُباعة خالية من الأمراض ومستوفية جميع التحصينات ومن أي التزامات أو أي حق للغير. ولا يضمن البائع العيب في حالات، منها إذا كان المشتري يعلم بالعيب وقت البيع من الشهادة الصحية للإبل مثلًا، أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو فحص الإبل بعناية الشخص المعتاد، وإذا كان العيب مما جرى العُرف لتجار الإبل على التسامح فيه. وحددت القواعد الآداب العامة في المعارض والأسواق ويُمنع إغاظة الإبل، واحترام خصوصيته، ترك مسافة حول الإبل، عدم رفع الأصوات وتعمد إزعاج الإبل، عدم إلقاء القاذورات ونظافة المكان. منع الضجيج الوزارة حددت شروط المبيع في أن يكون موجودًا وقت إبرام العقد، والمقصود بالوجود أي أن تكون الإبل موجودة وقت انعقاد البيع وإلى ما بعد ذلك، ضابط الوجود هو عدم هلاك الإبل بعد إبرام العقد، والمقصود بهلاكها موتها بمرض أو فقد أعضائها أو غير ذلك، إذا لحق المبيع (الإبل المُباعة) هالك بعد إبرام العقد فُسخ العقد، ذلك ما لم يقع الهالك بعد تسليم الإبل للمشتري، وللمشتري حق الرجوع بالتعويض على المتسبب بالهالك، أو طلب الفسخ في الجزء الذي هلك فقط.
منع إغاظة وإزعاج الإبل في الأسواق والمعارض.. ضوابط جديدة للبيع والشراء
كشفت وزارة البيئة عن الضوابط التنظيمية للمتاجرة بالإبل، تضمنت منع إغاظة الإبل في الأسواق والمعارض واحترام خصوصيتها، وعدم رفع الأصوات وتعمد إزعاج الإبل، إضافة إلى استخدام الدفع الإلكتروني. وتضمنت الضوابط التنظيمية للمتاجرة بالإبل، إطارًا متكاملًا لعمليات بيع وشراء وتأجير ومقايضة الإبل في السعودية بما يعزز توثيق الملكيات وحماية حقوق الأطراف، ويرسخ متطلبات الصحة الحيوانية والرفق بالإبل. وحددت الضوابط المفاهيم المرتبطة بتجارة الإبل، أبرزها مالك الإبل، وشهادة الملكية، وترقيم الإبل، والشهادة الصحية البيطرية، وعقد البيع، والأسواق الموسمية، والمزادات، والتأجير والمقايضة، إلى جانب تحديد دور المنصة الإلكترونية المعتمدة في تسجيل وإدارة بيانات الإبل وعمليات نقل الملكية. النوع والسلالة والاسم تسري الأحكام على الأفراد والكيانات المرتبطة ببيع وشراء وتداول الإبل، مع مراعاة أحكام نظام المعاملات المدنية والأنظمة الأخرى ذات الصلة. فيما يتعلق بعقود البيع، اشترطت الضوابط صحة التراضي بين الطرفين وتحديد الإبل محل البيع والثمن بصورة واضحة، مع اشتراط أن تكون الإبل موجودة ومعلومة لدى المتعاقدين، وأن تحدد بياناتها الأساسية، ومنها النوع والسلالة والجنس والاسم والوزن والعمر والحالة الصحية واللون والمواصفات ذات العلاقة. وشملت الضوابط نموذجًا لبيانات الإبل ومواصفاتها، يشمل الرقم التسلسلي للشريحة الإلكترونية، ورقم جواز السفر، وشهادة الملكية، والبطاقة الصحية البيطرية، إلى جانب البيانات المتعلقة بالعمر والوزن والحالة الصحية والقدرات الإنتاجية والتكيفية. خلوها من الحقوق غير المعلنة ألزمت الضوابط البائع باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الملكية، وتسليم الإبل بالحالة المتفق عليها، وضمان خلوها من الحقوق غير المعلنة للغير، إضافة إلى ضمان العيوب التي تنقص من قيمتها أو منفعتها وفق الحالات المنصوص عليها، مع التأكيد على الإفصاح عن الأمراض والتحصينات والالتزامات المرتبطة بالإبل. وبينت الوزارة ضوابط إقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام، مع إلزام الجهات المنظمة بالتقيد بالاشتراطات التي تصدرها الوزارة، ونقل ملكية الإبل المباعة وفق الإجراءات النظامية، ومنع بيع الإبل غير المستوفية لبرامج التحصين المعتمدة. وحظرت عرض أو بيع الإبل التي تظهر عليها علامات الإجهاد أو الأعراض المرضية، مع ضرورة عزلها، وتشترط استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتسجيل الجهات المشاركة في المزادات، بما في ذلك ملاك الإبل والجمعيات التعاونية ومقدمو الخدمات ووسائل النقل. منع الضجيج الوزارة حددت شروط المبيع في أن يكون موجودًا وقت إبرام العقد، والمقصود بالوجود أي أن تكون الإبل موجودة وقت انعقاد البيع وإلى ما بعد ذلك، ضابط الوجود هو عدم هلاك الإبل بعد إبرام العقد، والمقصود بهلاكها موتها بمرض أو فقد أعضائها أو غير ذلك، إذا لحق المبيع (الإبل المُباعة) هالك بعد إبرام العقد فُسخ العقد، ذلك ما لم يقع الهالك بعد تسليم الإبل للمشتري، وللمشتري حق الرجوع بالتعويض على المتسبب بالهالك، أو طلب الفسخ في الجزء الذي هلك فقط. كما اشترطت أن يُقر البائع أن الإبل المُباعة خالية من الأمراض ومستوفية جميع التحصينات ومن أي التزامات أو أي حق للغير. ولا يضمن البائع العيب في حالات منها إذا كان المشتري يعلم بالعيب وقت البيع من الشهادة الصحية للإبل مثلًا، أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو فحص الإبل بعناية الشخص المعتاد، وإذا كان العيب مما جرى العُرف لتجار الإبل على التسامح فيه. وحددت القواعد الآداب العامة في المعارض والأسواق ويُمنع إغاظة الإبل، واحترام خصوصيته، ترك مسافة حول الإبل، عدم رفع الأصوات وتعمد إزعاج الإبل، عدم إلقاء القاذورات ونظافة المكان.
«أم القرى» تنشر الضوابط التنظيمية الجديدة للمتاجرة بالإبل
نشرت الجريدة الرسمية « أم القرى » في عددها الصادر، اليوم الجمعة، 25 سبتمبر 2026، الضوابط التنظيمية للمتاجرة بالإبل، متضمنة إطارًا تنظيميًا متكاملًا لعمليات بيع وشراء وتأجير ومقايضة الإبل في المملكة ، بما يعزز توثيق الملكيات وحماية حقوق الأطراف، ويرسخ متطلبات الصحة الحيوانية والرفق بالإبل. ووفق الجريدة الرسمية؛ تستند الضوابط إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، إلى جانب الأدلة الإجرائية والتعاميم المنظمة لتسجيل الإبل وإدارتها عبر المنصات الإلكترونية التابعة ل وزارة البيئة والمياه والزراعة . وتحدد الضوابط المفاهيم المرتبطة بتجارة الإبل، ومن أبرزها مالك الإبل، وشهادة الملكية، وترقيم الإبل، والشهادة الصحية البيطرية، وعقد البيع، والأسواق الموسمية، والمزادات، والتأجير والمقايضة، إلى جانب تحديد دور المنصة الإلكترونية المعتمدة في تسجيل وإدارة بيانات الإبل وعمليات نقل الملكية. وتسري الأحكام على الأفراد والكيانات المرتبطة ببيع وشراء وتداول الإبل، مع مراعاة أحكام نظام المعاملات المدنية والأنظمة الأخرى ذات الصلة. وفيما يتعلق بعقود البيع، اشترطت الضوابط صحة التراضي بين الطرفين وتحديد الإبل محل البيع والثمن بصورة واضحة، مع اشتراط أن تكون الإبل موجودة ومعلومة لدى المتعاقدين، وأن تحدد بياناتها الأساسية، ومنها النوع والسلالة والجنس والاسم والوزن والعمر والحالة الصحية واللون والمواصفات ذات العلاقة. كما تضمنت الضوابط نموذجًا لبيانات الإبل ومواصفاتها، يشمل الرقم التسلسلي للشريحة الإلكترونية، ورقم جواز السفر، وشهادة الملكية، والبطاقة الصحية البيطرية، إلى جانب البيانات المتعلقة بالعمر والوزن والحالة الصحية والقدرات الإنتاجية والتكيفية. وألزمت الضوابط البائع باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الملكية، وتسليم الإبل بالحالة المتفق عليها، وضمان خلوها من الحقوق غير المعلنة للغير، إضافة إلى ضمان العيوب التي تنقص من قيمتها أو منفعتها وفق الحالات المنصوص عليها، مع التأكيد على الإفصاح عن الأمراض والتحصينات والالتزامات المرتبطة بالإبل. وفي المقابل، أوجبت على المشتري سداد الثمن وفق ما يتفق عليه الطرفان، وتحمل النفقات المرتبطة بالوفاء والتسلم والتسجيل ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، إلى جانب تحمل تكاليف الرعاية الطبية والفحوصات واللقاحات والنقل والتسجيل بعد التسلم، والالتزام بتجديد الشرائح أو الأرقام التعريفية. وتنظم الضوابط أيضًا إقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام، مع إلزام الجهات المنظمة بالتقيد بالاشتراطات التي تصدرها الوزارة، ونقل ملكية الإبل المباعة وفق الإجراءات النظامية، ومنع بيع الإبل غير المستوفية لبرامج التحصين المعتمدة. كما تحظر عرض أو بيع الإبل التي تظهر عليها علامات الإجهاد أو الأعراض المرضية، مع ضرورة عزلها، وتشترط استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتسجيل الجهات المشاركة في المزادات، بما في ذلك ملاك الإبل والجمعيات التعاونية ومقدمو الخدمات ووسائل النقل. وأوجبت الضوابط توثيق بيانات عمليات المزاد، بما يشمل بيانات الإبل وأصحابها والبائعين والمشترين وأسعار البيع ووسيلة الدفع ومعلومات السوق والمزاد، إضافة إلى الالتزام بدليل نقل الثروة الحيوانية الصادر عن الوزارة. وفي جانب الرقابة، نصت الضوابط على إجراء جولات رقابية يومية ودورية على المحلات والمباسط والحظائر، وتوثيق الزيارات والمخالفات، وإتلاف المواد المصادرة وغير الصالحة للاستهلاك البشري وفق الإجراءات المعتمدة، مع رفع تقرير شامل عن أعمال المزاد.